كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٩٧
و اما المرتبة الثالثة التي تعبر عنها بالكبرى فيجب على المستحاضة بهذه المرتبة من الاستحاضة الاغسال الثلثة فى اليوم والليلة فغسل للظهر والعصر يجمع بينهما و غسل للمغرب والعشاء يجمع بينهما و غسل لصلوة الصبح وعلى هذا الحكم اجماع الطائفة المحقة لا يختلف فيه احد من اصحابنا الامامية وقد مر عليك الاخبار من طريق الخاصة.
فيكفيك للاعتقاد قول رسول الله الحمنة بنت جحش حين قالت له انه اى الدم اشد من ذلك انى اتجه ثجا تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى سنة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلى غسلا وصومى ثلثا وعشرين او اربعا وعشرين واغتسلى المفجر غسلا واخرى الظهر وعجلى العصر واغتسلى غسلا واخرى المغرب وعجلى العشاء واغتسلى غسلا ومثل قول النبي فى الدلالة قول ابي عبد الله في صحيحة الصحاف التي ذكرت مراراً حيث قال فان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبياً لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشى وتصلى وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل المغرب والعشاء الاخرة قال وكذلك تفعل المستحاضة.
وقوله فى صحيحة معوية بن عمار المستحاضة تنظر ايامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت ايامها ورات الدم يثقب الكرسف اغتسلت المظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل وتغتسل للصبح وتحتشى الى اخر الرواية وفى موثقة سماعة المستحاضة اذا ثقب الكرسف اغتسلت لكل صلوتين والمفجر غسلا .
وقول الصادق في صحيحة عبد الله بن سنان المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر .
وقول الكاظم في صحيحة صفوان بن يحيى حين سئله هـذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل فالاخبار فوق حد الاستفاضة