كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢١
المفصل كما فى الفقه الرضوى ورواية معوية بن عمار المروية عن نوادر ابن عيسى عن احمد بن محمد ِیعنِی ابن ابِی نصر عن المسعودى عن معوية بن عمار عن ابي عبدالله علِیه السلام انه يقطع من اربع اصابع ويترك الابهام ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه الخبر مع ان ظاهر الاخيرة من روايتي الكعب حصر التروك فيما يمكن ان يقوم عليه ولاريب انه العقب لاغير ومنه يظهر وجه تأيد الروايتين ومطابقتهما الاخبار الاخر فى انه يقطع الرجل ويترك العقب فان ظاهرها قطع ماعد العقب و لذا صرح الشيخان في المقنعه والنهاية التى هى مضامين الاخبار وسلاربانه يقطع من اصل الساق ويترك له العقب بل يظهر من الحلى دعوى الاجماع قال في السرائر وقطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبة القدم واصل الساق و يترك بعض القدم الذى هو العقب يعتمد عليها وهذا اجماع فقهاء اهل البيت.
والمراد بالمشط بقرينة جعله ما بين القبة واصل الساق تمام ظهر القدم كما يطلق عليه الان اذلا مفصل بين القبة واصل الساق عدا مفصل الساق مع ان داب الحلى الفرض لمخالفة الشيخين فى المقنعة والنهاية ونسب فى كنز العرفان الى اصحابنا والاخبار الواردة عن أئمتنا الله انه يقطع الرجل ويترك العقب وهو ظاهر في عدم ترك غيره ومنه يعلم معنى المشط و في المحكى عن الحلبي انه يقطع مشط رجله اليسرى من المفصل ويترك له مؤخر القدم والعقب وصرح جماعة كالمحقق والعلامة والشهيدين بانه يقطع من مفصل القدم.
نعم ربما يظهر من المحكى عن جماعة من القدماء كالسيد والشيخ والحلبي وابن حمزة التصريح بخلاف ذلك مدعيا عليه في الخلاف اجماع الفرقة و اخبارهم وانه المشهور عن على الكلام الا انه لا يبعد حملها على ما نص عليه الجماعة المتقدمة بعد اتحاد مراد الجميع لدعوى جماعة الاجماع فى المسئلة وعدم الخلاف فيما بين الخاصه كما ان روايتي الكعب وان امكن تفسيرها برواية سماعة الواردة في انه يقطع الرجل من وسط القدم الا ان الاخبار الدالة على المفصل اظهر واكثر وارجح لموافقتها الاخبار الظاهرة فى قطع ماعد العقب فيحمل رواية الوسط على ارادة