كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٢
لاحد التمسك بها في حكم من الاحكام لانه لم يسندها الى المعصوم مع كونه من الفطحية العادل من الحق الى الباطل والقاطع حبله عن حبل الامام المعصوم وليت شعرى كيف يمكن التمسك بقول من لا يبالي في اصول مذهبه ام كيف تطمئن النفس وترضى عن اخذ احكامها الدينية عن مثل هذا المنحرف عن الطريقة القويمة والجادة المستقيمة على ان هذا المنحرف لا يرى باساً بجعل الرواية على طبق معتقده ووفق اجتهاده ونسبتها الى المعصوم لنصرة معتقده وقضية معروفه فى مبحث لزوم المحلل وعدمه في كتاب الطلاق فانه راى عدم لزوم المحلل و روِی رواية اسندها الى زرارة تارة والى رفاعة اخرى مع انه لم يسمع شيئاً كما اعترف به فراجع کتابِی الکافِی والتهذيب وكتاب شرح الروضة وغيرها رضوان الله على مصنفيهم ومن كان هذا حاله فلا يبعد منه اجتهاده و اعتقاده هذا المعتقد ثم جعله رواية على طبقه نصرة لمعتقدة واست اعتقد قطعا صدور هذا لجعل منه في المقام لكن الاحتمال قائم ولما وصل الينا من صنفه في غير هذا المقام فلا تطمئن النفس بموثقته ايضاً لقيام الاحتمال المقدم ذكره مع ان الفطحية كافية للاعراض عما تفرد به واما موثقة سماعة ورواية الخزاز فليس فيهما ما ينافى المرسلة فان كون اكثرا لحيض عشرة واقله ثلثة لا يوجب التحيض بالعددين فى الشهرين ولا باحدهما فى الشهرين والشهور عند الاستمرار بل ظاهر هذا الكلام هو الجمع بين الاقل والاكثر بتقليل الاكثر و تكثير الاقل فينطبق بالست والسبع فان اضفت ثلثة على الاقل يكون سنا وان نقصت عن الاكثر ثلثة يصير سبعاً نعم في قوله فاكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة ايام اشعار الى ارشاد المرئة بالنظر الى حالها من حيث ضعف المزاج وقوته فلواحست من مزاجها الضعف فى الغاية فوظيفتها الثلثة وان احست نهاية القوة فوظيفتها العشرة وحيث ان احساس المرئة غاية الضعف ونهاية القوة فى غاية الندرة فيرجع امرها الى التوسط بين القوة والضعف المنطبق على السبع والست بل دقيق النظر يرشدنا إلى ان هذه العبارة مفادها الاخذ بالمتوسط لان ذكر الط. فين مع عدم دليل على احدهما يوجب تقريبهما الى الوسط.