كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٨٢
ساكنة عن الحالة التي يكفي فيها الوضوء .
ومن الروايات الدالة على الوظائف الثلثة فى الحالات الثلثة صحيحة حسين بن نعيم الصحاف عن ابِی عبد الله في حديث حيض الحامل قال واذا رات الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل اوفى الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايامها التي كانت تقعد في حيضتها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشى وتستشفر وتصلى الظه.. والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وان طرحت الكرسف ولم يسل فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صيباً لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات و تحتشِی و تصلى و تغتسل للفجر وتغتسل للمظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال وكذلك يفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها.
ولا يخفى على احد دلالة هذه الرواية الصحيحة على الحالات الثلثة ووظائفها فجعل الامام عدم السيلان مع طرح الكرسف علامة المقلة وجعل وظيفتها معها التوضأ بلا احتياج الى الغسل وجعل السيلان مع عدم الكرسف علامة للمتوسط و وظيفتها معه الغسل الواحد وحيث ان السيلان في حال عدم الكرسف لا يستلزم امساك الكرسف فرق بين الحالين و بين ان السيلان مع السيلان مع الامساک ِیوجب الاغتسال فى كل يوم و ليلة ثلث مرات فالسيلان الموجب للغسل الواحد اذا لم يكن في القوة والشدة بحيث لا يمنعه امساك الكرسف فمع الوصول بهذه المثابة من القوة والشدة لا يكفى غسل واحد فان الاستحاضة حينئذ كثيرة يجب معها الاغسال.
و يقرب من هذه الصحيحة مفاداً موثقة سماعة قال قال المستحاضة اذا ثقب