كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٧
وحيث ان التناقض يستحيل فى الاخبار فلابد من حمل التحديد الى من يستوى خلقته ورجوع الانزع والاغم وطويل الاصابع وعريض الوجه اليه و معنى الرجوع اليه انهم ينظرون مقدار المغسول من وجه المستوى خلقته من حيث العرض والطول ويلاحظون النسبة بين وجوههم ووجهه ويغسلون وجوههم بتلك النسبة لا انهم يغسلون وجوههم مقدار المغسول من وجه المستوى خلقته فيدخل في طويل الاصابع ماليس من الوجوه قطعاً في الوجه ويخرج من عريض الوجه ما يقطع بكونه من الوجه منه
ويرجع الى مستوى الخلقة على الترتيب المذكور من كان نتوانفه زايد من العادة ويمنع من ايصال الانامل الى حد الوجه مع كون الوجه والاصابع عاديين و كذالك من خرج في جبهته ثولول يخرجها عن التسطيح فيغسلان من الوجه ما يصل اليه الاصابع في صورة عدم الزيادة وعدم خروج الثولول.
واما غسل ما يوجب القطع بغسل الوجه اعنى الشيء الزائد من الوجه من باب المقدمة فليس داخلا في اجزاء الوضوء بل العقل يحكم به لاجل حصول اليقين
##في غسل اليدين
واما الترتيب في فصل الوجه
فهو شرط بصحة الوضوء فلايجوز النكس فى الغسل بل يجب من اعلى الوجه الى الذقن ومعنى الوجوب في المقام شرطيته للصحة
والدليل على الوجوب هو ان اطلاق الاية ينصرف الى ما تعارف بين العقلاء ومن الواضح ان كل عاقل يريد غسل وجهه من دون التفات الى الوضوء يغسله من الجبهة الى الذقن لا العكس بل كل من له طبع سليم يرى النكس على خلاف الطبع فبعد ما كان المتعارف عند العقلاء كيفية مخصوصة لابد ان يحمل الاطلاق على تلك الكيفية فكان الاية صريحة فى المتعارف حيث اطلقت فلو كان المراد هو غسل الوجه على اى وجه اتفق لقد نصب امارة على عدم وجوب كيفية مخصوصة الاترى