كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٦١
الى مورد مخصوص لا يصح تفسير الروايات بها مع ان السماع لايجوز استعماله في الاستماع لاختلاف المعنين فما لم يتهيؤ المجرد بهيئة المزيد فيه لا يستفاد منه ما يستفاد منه·
وحمل العلامة (قده) فى المختلف قوله ولا تسجد بلا تقرء العزيمة مع ان متن السؤال سئلته عن الحائض تقرء القرآن وتسجد السجدة اذا سمعت السجدة واجاب الامام الا عن هذا السؤال بقوله تقرء ولا تسجد .
و يحرم على زوجها وطيها و يكفى فى اثبات شدة حرمة الوطى ما ورد عن الصادق انه قال لا يبغضنا الامن خبثت ولادته او حملت به امه في حيضها وعن ام سلمة قال سمعت رسول الله يقول لعلى لا يبغضكم الا ثلثة ولد الزنا و منافق ومن حملت به امه وهي حائض و عن ابي ايوب عن رسول الله انه قال لعلى لا يحبك الامؤمن ولا يبغضك الامنافق او ولد الزنية اومن حملته امه وهى طاهمث وعن ابى رافع عن على قال قال رسول الله من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلث اما منافق واما لزنية واما امرء حملت به امه في غير طهر وفي اخبار اخر ان الوطى فى حال الحيض يوجب الجذام والبرص والاخبار الناهية عن الوطى في الحيض مستفيضة.
والاجماع منعقد على حرمة الوطى في القبل و هل يحرم سوى الوطى في القبل من الاستمتاعات كالوطى فى الدبر والتفخيذ وغيرهما ذهب علم الهدى رضى الله عنه فى شرح الرسالة على ما حكى عنه فى المختلف الى عدم حلمية الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر وحرمة الوطى في الدبر .
واستدل رضوان الله عليه بقوله تعالى ولا تقر بوهن حتى يطهرن و بقوله تعالى فاعتزلوا النساء فى المحيض وتفسير قوله تعالى فى المحيض بزمان الحيض وبما رواه عبيد الله الحلبي عن ابِی عبدالله الا في الحائض ما يحل لزوجها منها فقال تا تزر بازار الى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار وبما رواه ابوبصير عن الصادق قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها فقال تاتزر بازار الى