كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٣٩
واما المصنوع بالخياطة والنسج فكالقسم الاول من المصنوع بالمقراض.
و اما المكتوب فى الدرهم فان كان كالقسم الأول من المصنوع بالمقراض بان يحك اطراف المقر وليكون الباقى منه قرانا فيحرم مسه وان كان المحكوك هو القرآن والباقى فى اطراف المحكوك كالبياض من السواد فالممسوس ليس من القرآن الاان يمس قعر المحكوك وهو نادر وينبغي ان يحمل خبر محمد بن مسلم حيث قال سئلته هل يمس الرجل الدرهم الابيض وهو جنب الحديث على كون الدرهم محكوكا بحيث يكون الباقى كالبياض من السواد اوبان الاخذ لا يلازم المس واما ما يحدث عن تقطر الارض وسفيان الرياح فليس من القرآن بل من تركيبات الواهمة وتوهماتها وان لم تكن توهما صرفاً .
واما المشتركات فيتوقف حرمة مسها على طرو عنوان القرآن عليه المتوقف على القصد ومع الشک يجرى اصالة عدم كونها قرآناً .
وفروع هذالباب كثيرة لا يمكن احصائها فعليك حفظ المعيار والمناط اعنى تحقق عنوان القرآن ومسه .
ثم ان مقتضى ما عرفت من شرطية الطهارة بصحة الصلوة ووجوب ابقاء الشرط الى آخر المشروط و ناقضيته البول للطهارة على الاطلاق عدم قدرة من به السلس اعنى الداء الموجبة لضعف قوة امساك البول بحيث ليقطر و يخرج منه على التدريج اتيان الصلوة الصحيحة ضرورة ان البول موجب لنقض الطهارة وحدوث الحدث المانع فالقاعدة الاولية يقتضى عدم تنجز الصلوة عليه لعدم قدرته شرعاً مع ناقضيته البول واشتراط الطهارة و مانعية الحدث الا ان الاجماع قام على وجوب الصلوة عليه منجزاً وعدم العمل بالقاعدة كما ان الاخبار دلت على تنجز الصلوة عليه فلابد من ثبوت تصرف من الشارع فى مرحلة من المراحل من ناقضيته البول واشتراط الطهارة وما نعية الحدث يمنع من جريان القاعدة او يجعل خروج البول كعدمه.
ويظهر من صحيحة حريز بن عبدالله عن ابِی عبدالله التصرف في مرحلة الخروج مع تعليمات مذكورة فيها فجعل الخروج كالعدم مع العمل بتلك التعليمات