كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٥٧
على الغسل مما لا خلاف فيه .
و اما الصوم فمادام بقاء الدم كالصلوة والطواف واما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ففيه قول لعدم الاشتراط والاصح الاشتراط مطلقا لان حالة القذارة المانعة من جواز العبادة لاترتفع الا بالغسل .
ومنها حرمة مس كتابة القرآن وقد مر في مبحث الحدث الأصغر ما يدل على حرمة المس والحاق اسماء الله الحسنى واسماء الانبياء والائمة المعصومين و معنى المس وخصوصيات الكتابة مما لا يزيد عليه وقذارة الحيض اشد من قذارة الجنابة التى هى الحدث الاكبر .
و منها حرمة قرائة آيات السجدة و بينا سابقا ان المراد هوما يوجب قرائته او سماعه او استماعه السجدة وليس فى الاخبار ما يدل على حرمة السورة المشتملة على آيات السجدة ولا الايات المشتملة على ما يوجب السجدة روى زرارة عن ابِی جعفر في حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرئان من القرآن شيئاً قال نعم ما شاء الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال.
و فى حسنة محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر و الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء الا السجدة فاستثنى الا من مشيتهما في قراءة القرآن السجدة ومن الواضح ان مجموع السورة والاية ليس من السجدة لعدم ايجاب قرائتهما و استماعهما السجدة فينحصر المنع فيما يوجب السجدة.
الا ان المحقق قال فى المعتبر يجوز للجنب و الحائض ان يقرء ما شاءا من القرآن الاسور العزائم الأربع وهى (اقرء باسم ربك) (والنجم) (وتنزيل السجدة) ) وحم السجدة ) وروى ذلك البزنطى فى جامعه عن الحسن الصيقل عن ابيعبد الله ولم ينقل متن الخبر لينظر في دلالته على المطلوب الاانه (قده) اجل شأباً واعلى قدراً من ان يخفى عليه مفاد الرواية فلابد ان يحمل على مالاينافي الروايتين المذكورتين او يحمل الروايتان على ما يتحد مع هذه الرواية والاول اولي