كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٣٠
التي كانت تقعد من الحيض وتستظهر بيومين وقول ابِی عبدالله في رواية يونس بن يعقوب تجلس النفساء ايام حيضها التي كانت تحيض.
اما الاجماع فمستندة الاخبار المذكورة و اما الاخبار فموثقة عمار و مرسلة الصدوق فلا تطمئن النفس بهما لاعوجاح عمار في المذهب فانه من الفطحية و في الادراك لما عرفت من كونه معوجاً في فهمه جاعلاما فهمه جزءاً للرواية واما رواية السكوني فمع ضعفه وعدم تحقق كون التفسير من النبى او الامام دلالة فيها على مقصود النافى على الاطلاق على ان التفسير لا يطابق المفسر لان مفاد قوله ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل منافاة الحيض الحبل بحسب الطبيعة والخلقة ولا ربط له بالتفسير ولو تم المفسر صدوراً دل على استحالة اجتماع الحيض مع الحبل وتنكر الحيض والحبل يدل على عدم اجتماع فرد من الحيض مع فرد من الحبل واين هذا المعنى من توقبت ترك الحامل الصلوة على ان هذه الرواية معارضة رواية زريق في بعض الوجوه لانها تنفى اجتماع الحيض الحبل وهي صريحة في جواز الاجتماع و وقوعه و اما رواية زريق فالمانع من العمل بها ضعف سندها و لكنها بحسب المتن قوته كمال القوة فان مفادها اجتماع الحيض مع الحبل وانقسام دم الحامل التي تنفس الى اقسام ثلثة قبل عروض الطلق و بعد العروض وقبل خروج الرأس اى بين العروض و الخروج وبعد خروج رأس الولد فقبل عروض الطلق لا مانع من كون الدم حيضا و بعد العروض يعنون الدم بعنوان دم المخاض وهو عنوان دماء الحيض والنفاس وبعد الخروج يتبدل عنوان الدم ويعرض عليه عنوان دم النفاس لتحقق عنوان الولادة بخروج الرأس وحيث ان دم المخاض لا يؤثر اثر الحيض والنفاس قال تصلى حتى يخرج رأس الصبى واذا خرج لم يجب عليها الصلوة.
فيظهر من الرواية ان طرو عنوان الولادة انما هو بخروج الرأس فكون الدم دم النفاس انما هو بعد خروج الراس فالاطلاقات التي بينا لانقطاع الاصل لا تنظر الى ما قبل خروج الرأس فهى ليست بنفساء ما لم يخرج رأس الصبي فارتفع النزاع