كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٩٨
وغيرها مستفيضة .
منها صحيحة ابن بزيع التي مرذكرها .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال سئلته متى يجب الغسل على الرجل والمرئة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
ومنها صحيحة البزنطى صاحب الرضا قال سئلته ما يوجب يوجب الغسل على الرجل والمرئة فقال اذا اولجه وجب الغسل والمهر والرجم وصحيحة زرارة عن ابى جعفر قال جمع عمر بن خطاب اصحاب النبي فقال ما تقولون في الرجل ياتي اهله فيخالطها ولا ينزل فقال الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال لعلى ما تقول يا ابا الحسن فقال على اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء اذالتقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار .
ومنها صحيحة على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى اليها اعليها غسل قال اذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر .
وروى الصدوق رضوان الله عليه عن عبد الله بن على الحلبي وطريقه اليه صحيح عن الصادق قال سئل عن الرجل يصيب المرئة فلا ينزل اعليه غسل قال كان على يقول اذامس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان على يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه
فقوله لاتوجبون عليه الحد والرجم الخ وقوله كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه صريحان فى اولوية وجوب الغسل من وجوب الحد والرجم وان كل ما يجب فيه الحد او الرجم يجب فيه الغسل والمراد من الحد هو ما ِیعم التعزير لانه حد ايضاً مع ان قولهم الا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وقول ابي الحسن اذا وضع الختان على الختان الخ و قول امير المؤمنين اذامس الختان الختان فقد وجب الغسل كافية في تعميم وجوب الغسل و عدم الفرق بين