كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٥
كفاها للظهر والعصر غسل واحد ثم تغتسل للمغرب والعشاء لانه ان انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت والانقطاع لا يتكرر وان لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر وانما اغتسلت للمغرب لاحتمال الانقطاع في خلال الظهر والعصر او عقيبهما وان واخرتهما عن المغرب كفاها غسل المغرب لهما لعدم تكرر الانقطاع وهذا الكلام في غاية الصحة بالنسبة الى كفاية الغسل الواحد في صورة تقديمهما على المغرب وكفاية غسل المغرب لهما في صورة التاخير لعدم تكرر الانقطاع ولكن و الانسب تأخيرهما عن المغرب لجواز طريان الحيض بعد العصر اوفى خلال الغسل للمغرب أو بعد الظهر وقبل العصر وحينئذ اشتغلت ذمتها بالمغرب وفاتت عنها فهى في هذه الصوراتت بما لا يجب عليها وتركت ما وجبت عليها لان الظهر والعصر في هذه الصورة زيادة لوقوعهما فى الظهر والمغرب واجبة عليها لاتساع الوقت للاتيان بها بل الأمر كذلك في صورة طرد الحيض في الركعة الرابعة من الظهر لاتساع الوقت ايضا ولا فائدة فى اتيان المغرب بعد ما انتصف الليل مرة ثانية لطر والحيض قبل النصف واما في صورة تقديم المغرب على الظهر والعصر فلا يضر طر والحيض في الصورة لوقوعها فى الطهر ومع فرض طريانه فى خلال الغسل اوالصلوة فلا يجب عليها المغرب لعدم اتساع الوقت وقال شيخنا الانصاري (قده) بعد نقل بعض ما نقلنا من التذكرة .
وذكر في جامع المقاصد في كيفية القضاء ومقدار المقضى كلاماً جامعاً كفانا مؤنة الخوض فى المسئلة فانه بعد حكاية وجوب القضاء عن المصنف (قده) قال وحينئذ فاما ان تصلى اول الوقت دائماً اواخره دائماً اوقد تصلى اوله وقد تصلى آخره ففى الاول تقضى بعد كل احد عشر يوما صلوتين مشتبهين لامكان ان ينقطع الحيض في اثناء العصر او العشاء فتفسد الصلوتان ويجب قضائهما وكذا يمكن انقطاعه في اثناء الصبح فيجب قضائها خاصة فيقين البرائة يتوقف على قضاء صلوتين وكيفية قضائهما كقضاء الصوم سواء وان كانت تصلى آخر الوقت دائماً قضت بعد كل احد عشر ثلث صلوات لامكان ان يطرء الحيض في اول الظهرين او العشائين فتفسد الصلوتان