كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٣
خبر من الاخبار الاوفيه تصريح بالمسح و في بعضها المسح بالماء فكيف يستظهر منها كفاية بل الجبيرة واما الفتاوى فعدم ظهورها فيما قال اوضح لانه قده بين المراد من الفتاوى و ليس فيها ما تقرب مما ذكره وقد اعترف بعدم عثوره على مصرح باختياره واما لزوم الحرج العظيم فغير مسلم في المسح والغسل ومع فرض لزوم الحرج العظيم فهو بانفراده يدل على عدم ما يستلزمه لانه منفى في الشرع .
هذا كله مع طهارة الجبيرة واما اذا كانت نجسة فمع امكان التطهير وجب تطهيرها والمسح عليها ومع عدم الامكان فهل يجب وضع جبيرة اخرى عليها والمسح عليها او يكتفى بغسل ما حول النجس أو ينقلب الحكم الى التيمم او يجب الاحتياط بالتيمم وغسل ما حول النجس او مع وضع الجبيرة الاخرى وجوه واحتمالات .
واما الأول فلان الجبيرة الموضوعة على الجبيرة تتحد مع ما تتحد م. د مع البشرة فيقتضى حكمها اليها وبظهور حسنة الحلبى المذكورة في كون شد العصابة مقدمة للمسح عليها لانه قال فى سئواله فتعصبها الخرقة فيتوضأ والنظر الدقيق يحكم بكونه للتوضأ ولانه احوط من الاكتفاء بغسل ما حول النجس لانه هو مع الزيادة فيغسل اولا حول النجس بمقدار ما يمكن فيضع الجبيرة و يمسح بالماء عليها لئلا تستر مقداراً من الظاهر على ان الاكتفاء بغسل حول النجس موجب لتبعض افعال الوضوء واما التيمم فهو طهارة ترابية اضطرارية لايصار اليها الا بعد العجز عن المائية باى وجه امکن احرازها .
واما الثانى فلاجل ان وضع الجبيرة على الجبيرة لا يوجب اتحادها مع البشرة لان القدر المتيقن من الاتحاد الموجب لسراية حكم البشرة الى الجبيرة هوما اذا كان الجبيرة او الخرقة اوغيرهما لاصلاح الكسر او الجرح او القرح ولا دليل على قيام الجبيرة الثانية مقام البشرة خصوصا اذا وضعها للمسح ثم رفعها بعده وعموم ما دل على وجوب المسح على الجبيرة لا يشمل المقام لان ظاهره وجوب المسح على الجبيرة الموجودة لا وضعها والمسح عليها و اما تبعض افعال الوضوء فلا يضر في المقام لخروجه عن الامكان كما لا يضر غسل حول الجرح المجرد على رأى من