كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٦٤
ويدل على عدم الوجوب ايضاً موثقة زرارة عن احدهما قال سئلته عن الحائض ياتيها زوجها قال ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود و اما موثقة ليث المرادي قال سئلت اباعبدالله عن وقوع الرجل على امرئته وهى طامت خطأ قال ليس عليه شيء وقد عصى ربه فلا يدل على المطلوب لان حكم الخطاء لا يجرى في العمد.
و بعض الاصحاب حكم بوجوب الكفارة على الواطى ففى اول الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار استناداً في وجوب الدينار الى صحيحة محمد بن مسلم قال سئلته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله وفي وجوب نصف الدينار الى موثقة ابى بصير عن ابي عبد الله قال من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به يحمل الصحيحة على كون الوطى فى اول الحيض والموثقة على كون الوطى في وسط الحيض و في وجوب الربع الى موثقة عبيد الله بن على الحلبي عن ابي عبد الله اللاما عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه قال الشيخ في التهذيب المعنى فيه اذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة.
والذى يكشف عن ذلك ما اخبرنى به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن ابيه وذكر الوسائط الى ان قال عن عبد الملك بن عمرو قال سئلت ابا عبدالله عن رجل اتى جاريته وهى طامث قال يستغفر ربه قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار فقال ابو عبد الله فيتصدق على عشرة مساكين هذا محمول اذا كان الوطى فى آخر الحيض لانه لو كان في اوله او وسطه الماعدل عن كفارة دينار او نصف دينار ما قدمناه ولما كان آخر الحيض و راى ان ما يلزمه من الكفارة ان يفضه على عشرة مساكين امره بذلك.
ثم قال والذي يقضى على جميع ما قدمناه من التفاصيل ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن احمد بن محمد عن داود بن فرقد عن ا بيعبد الله في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر قال فيتصدق على