كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٢٨
عن الاختيارية ولا يتحقق الا ية ولا يتحقق الا بعد العجز في تمام الوقت ويمكن ان يجب على صاحبة المتوسطة او الكثيرة خمسة اغسال كما اذا رات احد الدمين قبل صلوة الفجر ثم انقطع ثم راته قبل صلوة الظهر ثم انقطع ثم راته قبل العصر مع الانقطاع و قبل المغرب والعشاء كذلك وحينئذ فيجب عليها فى اليوم والليلة تيممات خمسة بدل الاغسال الخمسة ومع وجوب الوضوء ايضاً تكون عليها عشرة الاان تقدر على الوضوء مع العجز عن الغسل فتتوضأ خمسا وتتِیمم خمسا.
( ومنها ) اى من الاحداث التي يناقض الطهارة الكبرى هو الحدث المنتزع من خروج دم النفاس وهو دم الولادة وليس نفس الدم من الاحداث وان كان خروجه منشأ للحدث فليس موضوع الاحكام هو الدم وان كان له احكام كالنجاسة وشدتها وحرمة التناول منها.
و اما التعبير بالنفاس من هذه الحالة فلاجل وجود النفس في خارج الرحم بها فكون المولود نفساً فى خارج الرحم يكون بالولادة ولذا يقال له المنفوس وفى الحديث المنفوس لا يرث شيئاً حتى يصيح وفي القاموس النفاس بالكسر ولادة المرئة فاذا وضعت فهى النفساء وحكى مثله عن الصحاح وقد يطلق على الحيض ايضا كما في القاموس ومعناه حينئذ اخراج النفس بمعنى الدم فى الخارج او الاعم من الدم الولد وفيه وقد نفست كسمع وعنى وولد منفوس حاضت وعن الهروى يقال نفست و نفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء وفى الحيض بفتح النون وقيل النفساء يجمع النفاس والنفاس والنفس كجياد و دخان وكتب و قد يجمع على نفاوس و نفساوات وعن القاموس ليس فعلاء يجمع على فعال غير نفساء وعشراء.
وكيف كان فموضوع الاحكام في المقام و الحدث المنتزع من خروج دم الولادة والتعريف لابد ان يكون للموضوع فما اشتهر من التعريف بدم الولادة لا يخلو عن مسامحة والمنشأ لانتزاع الحدث هو الدم الخارج عقيب الولادة او مع الولادة دون الخارج قبلها سمى بدم الولادة ام لا واذا كان التقدم عنها بما يمنع من صحة الاطلاق عليه فلا اشكال في عدم ترتب الاحكام عليه و اما اذا لم يكن بهذه المثابة