كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٨٧
في ايامها فقال لا تصلى حتى تنقضى ايامها فان رات الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.
و منها مرسلة يونس عن أبي عبد الله حيث قال في بعض جملاته انها لو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان الصفرة والكدرة فى ايام الحيض اذا عرفت حيضا وقال في المبسوط على ما حكى عنه روى عنهم ان الصفرة والكدرة فى ايام الحيض حيض و في ايام الطهر طهر .
والاخبار فيهذا الباب كثيرة تقرب من التواتر والمراد من ايام الحيض هو ايام العادة لا ايام الامكان لما عرفت سابقا من عدم تمامية هذه القاعدة.
و ليس فيهذه الروايات ما يدل على ان المراد اعم من العادة والامكان على ان اعتبار الامكان يلغى اعتبار العادة لان الامكان اعم من العادة مطلقا ضرورة ان كل ما تراه المرئة فى العادة لابد ان يكون ممكناً واما الممكن الحيضية قديكون معتاداً وقد لا يكون كذلك فتفسير الايام بايام الامكان ليس في محله ومقابلة الحيض بالطهر يؤيد ما بيناه من كون المراد هو ايام العادة لان المراد من الطهر هو الطهر الواجب لان الصفرة والكدرة ليستا بحيض مع وجوب الطهر لامع جوازه فالمقابلة تقتضى ان يكون المراد من الحيض هو الواجب اى الدم الذي يجب ان يكون حيضا و هو ينطبق على دم العادة فلورات المرئة فى ايام عادتها المعلومة صفرة اد كدرة يكون حيضا لمكان العادة واما بعد انقضاء العادة فليست بحيض سواء تجاوز عن العشرة ام لا لان معنى العادة وجوب الطهر بعدها ما لم يوجب امر اخر والصفرة لِیست مما يوجب بل المرئى بعد انقضاء العادة ليس بحيض مع كونه اسود مع وجوب كون بعد العادة طهرا كما اذا كانت عادتها عشرة ورات بعدها قبل مضى اقل الطهر بل لو كانت عادتها اقل من العشرة وكان طهرها بمقدار اقل الطهر وكان بين العادة وبين الدم الثانى بمقدار اقل الطهر ورات فى خلال العشرة دما اسود لوقوعه حينئذ في زمان وجوب الطهر.