كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٤٤
في جوابه ان عمار الساباطي وان كان ثقة الا ان في فهمه اعوجاج وعادته النقل بالمعنى وضم معتقده على الحديث روى محمد بن مسلم قال قلت للصادق ان عمار الساباطى يروى عنك رواية قال وماهي قلت ان السنة فريضة قال اين يذهب ليس هكذا حدثته انما قلت الحديث وقال المجلسى والذى يظهر من اخبار عمار انه كان ينقل بالمعنى مجهتداً في معناه وكلما في خبره فمن فهمه الناقص .
وروى عن ابِی عبدالله الا ان المرء احق بماله مادام فيه شيء من الروح والحق به فان اوصِی به کله فهو جائز وروى الشيخ قده في التهذيب عن عمار عن جعفر عن ابيه ان علياً لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبه قال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما ثم قال قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوى على انه كان فطحياً لا ينبغى العمل بروايته اذا كان منفرداً فيها على ان الفرق بين ظاهر الاحليل و باطنه في غاية البعد سيما مع ملاحظة قوله لا باس بذلك انما هو من جسده معان اخبار حصر الناقض مخالفة بهذه الرواية فلا يصح قول المتوهم فليس فيها ما يخالف الاخبار .
( ومنها التقبيل) فقد مضى فى رواية ابن ابى عمير وصحيحة زرارة نفى الوضوء عن القبلة وعن غيرها وتدل على النفى الاخبار الحاصرة ويدل على نفى الوضوء في خصوص القبلة صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبدالله عن القبلة تنقض الوضوء قال لاباس واما خبر ابي بصير عن ابي عبد الله الامر باعادة الوضوء اذا قبل الرجل المرئة او مس فرجها فمحمول على التقية لما اشتهر من العامة ايجاب الوضوء بالقبلة.
واما ملامسة النساء فالمراد بها هو الجماع لالمس ساير الاعضاء كما يظهر من رواية فضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان عن على في قوله تعالى اولا مستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا ان المراد به الجماع خاصة.
وروى العياشي عن الحلبي عن ابِی عبد الله لا قال اللمس هو الجماع و عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله الا اللمس الجماع .
وعن الحلبي عن ابِی عبد الله قال سئله قيس بن رمانه فقال اتوضأ ثم ادعو