كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤٢
المكلف الا ان الشارع جعل اتحاد الكيس بمنزلة عدم الخروج بجعل كيسه كباطنه لكن هذا لتنزيل بالنسبة الى الصلوتين بتأخر الاولى وتعجيل الثانية والاكتفاء باذان واحد واقامتين فلا تأثير للتنزيل في غير هذه الكيفية فتبطل في صورة التخلف عن هذا التعليم اذا زيد فى طول مدته فالاخبار الواردة فى الباب ناظرة الى ما بيناه الاان صحيحة حريز بينت تمام خصوصيات الحكم وبقية الاخبار اكتفى ببعضها ولا تنافى بينها .
واما خبر عبد الرحمن حيث قال كتبت الى ابي الحسن في حصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة فبيان لعلاج الحدث والخبث فقوله توضأ مجمل يينه صحيحة حريز ونضح الثوب في النهار مرة بيان لعلاج رفع المانع فنضح الثوب فى النهار مرة قائم مقام غسله عند كل صلوة فاكتفى بالناقص عن التام .
و بهذا البيان يظهر لك انه لابد من حمل قوله في ذيل موثقة سماعة ولا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضأ منه الى الاحداث غير البول والبول الذي يخرج منه مع التخلف عن الكيفية المذكورة فلوابطاً عن اتيان العصر بعد الظهر بما يزيد عن مقدار الاقامة وجب التجديد ولو كان الزايد هو لاجل الاذان.
واما المبطون فان وسعه اتيان الصلوة والوضوء بين الحدثين ولو بحذف المندوبات والاكتفاء باقل الواجب وجب عليه الوضوء والصلاة بينهما ومع عدم الوسعة كذلك يتوضأ فى اثناء الصلاة ويبنى على صلاته لموثقة محمد بن مسلم او صحيحته قال سئلت ابا جعفرعن المبطون فقال يبنى على صلوته وهى ان كانت مطلقة الاانه ِیجب حملها على صورة عدم السعة ضرورة ان البناء على الصلاة والتطهير في اثنائها من وظائف المضطر ولا يضطر من وسعه اتيان الصلاة مع الطهارة ولذا قيد ابوجعفر في الصحيحة الاخرى لمحمد بن مسلم صاحب البطن الغالب حيث قال صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقى و هذا لعلاج في صورة امكان اتيان الصلاة مع الطهارة ولو منجزاً لان الامر بالوضوء والرجوع في الصلاة وتتميم