كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٤٥
لكنها لا ينافي احد التقييدين ان دل عليه دليل.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال سئلته عن الحبلى ترى الدم كما ترى ايام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك ان الصلوة كما كانت تصنع فى حيضها فاذا طهرت صلت ومفادها موافق الصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة .
ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله قال سئلته عن الحبلى ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت المرئة بالدم وهى حبلى وعدم منافاتها مع التقييد في كمال الوضوح بل مؤيدة لما قيل من القيود لو دل عليها دليل و هذه الاخبار مما استدل بها العلامة قدس سره على تحيضها احيانا من دون اعتبار قيد من القيود وفي معناها اخبار اخر تدل على تحيض الحامل وعدم امتناع اجتماع الحيض مع الحبل ثم قال قده بعد ذكر الاخبار والاستدلال بها ولانه دم فى العادة فيدخل تحت قوله الا دعى الصلوة ايام اقرائك وهذا الكلام اشبه شيء بالتمسك بادلة الاحكام لاثبات الموضوعات بل هو هو لان دعوى الخصم هوان الحامل ليس لها قرء ولا اقراء فكيف يدخل تحت قوله تدعى الصلوة ايام اقرائك فالمهم تضعيف دليل مدعى الامتناع وتزييف مدعاه فالخصم لا يدعى عدم حرمة الصلوة على الحامل ايام اقرائها کِی تدخل تحت هذا القول بل مدعاه استحالة تحقق الاقراء لها وتحيضها في اوان خلوا الرحم لايدل على تحيضها في زمان الحمل ولا ينافي استحالة الاجتماع .
و الحاصل ان الحامل ليست مورد شمول هذا القول على قائله صلوات الله و مستند القول باستحالة الاجتماع امور (احدها) رواية السكوني عن جعفر عن ابيه انه قال قال النبى ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وقول زين العابدين ٧ على ما في التذكرة قال النبي ٦ ما جمع الله بين حيض وحبل .
و قول النبى على ما حكاه القائلون بالامتناع من العامة لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرء بحيضة.