كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٤٥
يمكن الاعتراف منها وبين الحوض والنهر اما على محبوبية التيامن في الاشياء الشريفة واما على كون الحوض والنهر كالاناء في كون جعلهما على اليمين اسهل الوضوء او على الأمرين .
ومنها الاعتراف باليمين لان الوضوء فعل شريف يناسب اليمين ولما ورد انه يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله ولبعض الوضوئات البيانية ولقوله في حكاية وضوء رسول الله فى العرش انه يلقى الماء بيمينه فلاجل ذلك صار الوضوء باليمين ولكن فى غير واحد من الاخبار الاعتراف باليسرى لغسل اليمنى و يحتمل ان يكون ذلك لبيان الجواز او لتقديم الاسهل فيدل على ان استحباب الاعتراف باليمنى يختص لغسل الوجه واليسرى و اما الاغتراف لغسل اليمنى فيتلخير بين اليسرى لكونه اسهل وبين اليمنى بادارته الى اليسرى لشرافة اليمني.
ومنها التسميه ورجحانها من ابده البديهيات في شرع الاسلام لكل امر ذِیشان حتى ورد ان ما لم يبدء بالتسمية هو الابتر مضافا الى انها زاجرة الشياطين و دافعة لوسا وسهم الموجبة للنقص في العبادة.
وفي مرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابِی عبدالله قال اذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله واذا لم تسم لم يطهر من جسدك الامامر عليه الماء وطهارة الجسد كله كناية ن كمال الوضوء ووصوله مرتبة الغسل بالنسبة الى الثواب وروى عيص بن القاسم عن ابي عبد الله قال من ذكر اسم الله على وضوئه فكانما اغتسل وفي رواية علاء من فضيل عن ابي عبدالله اذا توضأ احدكم ولم يسم كان للشيطان في ضوءه شرك الحديث والاخبار في هذا المعنى كثيرة غاية الكثرة.
واما ما في مرسلة ابن ابِی عمِیر عن ابِی عبد الله قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله اعد وضوئك وصلوتك ففعل فتوضأ وصلى فقال له النبي اعد وضوئك وصلوتك ففعل وتوضأ وصلى فقال له النبي اعد وضوئك وصلوتك فاتِی امير المؤمنين فشكا ذلك اليه فقال له هل سميت حيث توضأت قال لاقال