كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٣١
للحيضية بحسب المدة تجعلها اعنى المدة حيضا والاضعف استحاضة و تنتظر بعد العشرة فلو عاد الاقوى فى الشهر الاتي او بعد تخلل زمان اقل الطهر يكون الاقوى حيضا ثانياً وتحصلت لها العادة العددية مع توافق عددهما وليست ممن ترجع الى السنة او السبعة لحصول العادة لها بالتميز واما مع عدم امكان جعل الاقوى حيضا فلا اثر للقوة والضعيف والقوى في حكم متحد اللون ووظيفتها التخير بين الستة والسبعة كما ان وظيفة من رات الاقوى مرتين الرجوع الى العادة المتحصلة ما لم تنس العدد او الوقت فلونسيت العدد وهى ذاكرة للوقت ترجع الى السنة او السبعة في ذلك الوقت ولونسى الوقت و هي ذاكرة للعدد تتحيض بذلك العدد ثم تغتسل غسلا وتصوم فى باقى الشهر فقعودها ستة ايام اوسبعة وتقديم التحيض في صورة عدم تحقق العادة وقتاً وعددا كالمبتدئة بالمعنى الذى تقدم الفاقدة للاهل او الناسية للعادة وقتا وعدداً.
ومما بيناه يظهر ان التمسك باطلاق الروايات لاثبات التخيير ليس على ما ينبغي لظهور المرسلة التي تعين العمل بها لرجحانها على غيرها في التقديم .
و اما الاستشكال في ظهور المرسلة بان تأخير التطهير عن التحيض اوعطفه عليه بثم انما يدل على وجوب تقديم الحيض اذا ثبت وجوب تقديمه في الدور الاول وليس فى المرسلة الأوجوب التحيض فى كل شهر سبعة اوستة ويصدق ذلك بتحيضه في الدور الاول بسبعة من آخر الشهر ثم اغتسالها وتعبدها ثلثة وعشرين ثم تحيضها بسبعة ايضاً وهكذا .
والحاصل ان الشهرانما وقع فى المرسلة ظرفا للتحيض فقط لا له وللتطهير ففيه ان وجوب تقديم الحيض فى الدور الاول يستفاد من نفس هذا الكلام لان التقديم في الدور الاول مع التقديم فى الثانى متلازمان فالحكم باحدهما مستلزم المحكم بالاخر والحكم بالتقديم يستفاد من قوله تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة اوسبعة ثم اغتسلى غسلا وصومِی ثلثا وعشرين او اربعة وعشرين وهذا الحكم مستلزم لتقديم الحيض فى الشهر السابق فلو فرض عدم تقديمها الحيض