كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٧٥
يوجب ارتفاع الكراهة.
و يجوز تعليق التعويذ على الحائض لان ابا عبد الله اجاب في صحيحة منصور بن حازم اذا سئله عن التعويذ يعلق على الحائض بقوله نعم اذا كان في جلد او فضة او حديد والتقييد بكونه في جلد اوفضة او حديد للصون عن المس لان ابا عبد الله قال في جواب داود بن فرقد حين سئله عن التعويذ يعلق على الحائض نعم وقال تقرئه وتكتبه ولا يصبه يدها فماروى انها لا يكتب القرآن يحمل على الكراهة لان الكتابة مظنة للمس .
ولو حاضت المعتكفة فى اثناء الاعتكاف وجب عليها الخروج من المسجد وبطل اعتكافها لمكان الحيض وبعد الطهر تعود الى المسجد وتقضى اعتكافها قبل ان يجامعها زوجها لموثقة أبي بصير عن ابِی عبدالله قال واِی امرئة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلوة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود الى المسجد وتقضى اعتكافها .
والعود واجب عليها مع وجوب الاعتكاف ومندوب مع ندبه و اما الزوج فيكره له ان يجامعها قبل قضائها اعتكافها لان مفاد ليس ينبغى الكراهة .
وظهر مما سبق ان بطلان الطلاق والظهار و حرمة الوطى ووجوب الكفارة او استحبابها على اختلاف القولين يختص بحال الحيض اعنى سيلان الدم لا الحدث المنتزع منه واما الاحكام الاخر فباقية ببقاء الحدث ونهايتها الاغتسال .
والغسل بعد انقطاع الحيض مستحب نفسى لانتزاع الطهارة المطلوبة شرعا منه وواجب بوجوب مقدمى بمعنى توقف جواز العبادات المشروطة بالطهارة وصحتها عليه كالصلوة والطواف وغيرهما ولا فرق بينه وبين غسل الجنابة في الكيفية والاثار وقد ورد في الاخبار ان غسل الجنابة والحيض واحد بل لا تعدد للغسل لانه امر واحد اثره رفع الحدث و ايجاد الطهارة بمعنى انتزاعها منه والاضافة الى الجنابة والحيض وغيرهما ليست بمنوعة له لان المزال لا ينوع المزيل مع ان الحدث ايضاً امر واحد لاتعدد فيه واختلاف موجبات الحدث واسبابه لا يوجب اختلاف الموجب