كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٢٠
ادخال النجاسة المسجد ما لم تتعد فالعمدة حينئذ الاصل مع عدم دليل معتد به مخرج عنه انتهى النقل .
ويظهر منه انه ليس في المقام دليل يدل على حرمة القرائة على المستحاضة وان لم تدل قضية الاسماء على جوازها وجواز الاصل في المساجد واللبث فيها فان المستدل استدل على جواز هذه الامور فيكفى فى عدم الحرمة عدم الدليل مع كون الاصل الجواز والاستحباب .
ومنها الصوم ويظهر من كلمات الاصحاب عدم بطلان الصوم باخلال شيء من افعال المستحاضة من تغير القطنة وتغير الخرقة والوضوئات الواجبة و انه ينحصر الابطال بالاخلال بالاغسال فمنهم من اوجب فى صحة الصوم الاتيان بجميع الاغسال ومنهم من أوجب الاغسال النهارية ومنهم تردد في الأمر ومنهن من توقف في الحكم .
والأصل في هذا الحكم هو رواية علي بن مهزيار المضمرة المكاتبة الصحيحة المروية فى الكافى والفقهه والتهذيب قال كتبت اليه امرئة طهرت من حيضها او نفاسها من اول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلوتها ام لا فكتب تقضى صومها ولا تقضى صلوتها ان رسول الله كان يامر فاطمة الشلالا والمؤمنات من نسائه بذلك.
وليس في الفقيه اسم و ذكر من فاطمة وناقش بعضهم في الرواية بانها مشتملة بامور موجبة لضعفها (الاول) الاضمار لعدم اليقين بان المكتوب اليه هو الامام ) والثانى ( ذكر الصديقة الطاهرة سلام الله عليها لتنزهها عن ذلك (والثالث) الفرق بين الصلوة والصوم بايجاب قضاء الثاني دون الاول وهذه الامور من مضعفات الرواية
واجيب عن الاول بان على بن مهزِیار ليس ممن يروى عن غير الامام سيما بالمكاتبة و عن الثاني بان في الفقيه ليس اسم و ذكر للصديقة الطاهرة كما ان الصدون رواها في العلل ايضا بلا ذكر منها سلام الله عليها مع احتمال كون فاطمة