كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٤٩
باقية في ظهورها والاستيعاب الطولى يدل على وجوب وصول المسح الى المفصل ومنتهى المسح هو الكعب فيجب كونه هو العظم المستدير لوقوعه فيه.
منها ما ورد من الروايات الدالة على قطع السارق من الكعب اذا انضم على ما يدل من الروايات على قطع السارق من المفصل فيستفاد من هاتين الطائفتين وقوع الكعب في المفصل .
وقد مضى فى المقام الاول استدلال شيخنا الانصارى بها على مذهب العلامة بشرح واف وتقرير كاف وبيان لامرد له وان رجع عنه قدس سره.
وقد نقلنا عبارته في المقام الاول وليس فى تلك العبارة قصور لاثبات الدعوى روى الكلينى فى الكافي عن عبدالله بن هلال عن ابِی عبدالله قال قلت له اخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى الى ان قال الله ان القطع ليس من حيث رايت يقطع انما يقطع الرجل من الكعب وترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلى ويعبد الله وهذه الرواية تدل على ان القطع من الكعب يبدء ويمتد القطع الى تحت القدم فيبقى تمام العقب للقيام والصلوة والعبادة وروى في الفقيه بطريق صحيح عن زرارة عن ابى جعفر في رجل الى ان قال واذا قطع الرجل قطعها من الكعب فهى كسابقتها وان لم تصرح ببقاء ما يقوم عليه .
وفي نوادر احمد بن محمد بن عيسى على ما أورد في الوسائل عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن المسعودى عن معاوية بن عمار قال قال ابو عبد الله يقطع من السارق اربع اصابع ويترك الابهام ويقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه وهذه الرواية كالمفسرة للروايتين المذكورتين فهى تفسير الكعب بالمفصل وتفسير ما يقوم عليه بالعقب وفي رواية ابي بصير عن ابي عبدالله قال واذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع وفي رواية اسحق بن عمار عن ابِی ابراهِیم و تقطع رجله و ترك له عقبه يمشى عليها والاخبار الدالة على ابقاء العقب في قطع الرجل فوق حد الاستفاضة والقطع من المفصل الى تحت الرجل يبقى العقب بتمامه فيجب حمل مارواه سماعة بن مهران الحاكمة بقطع الرجل من وسط القدم على هذا الموضع فانه ايضاً