كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٥٩
##وجوب المسح على البشرة
في وجوب المسح على البشره
واما وجوب كون المسح على البشره اعنى عدم تمامية امر الوضوءمع الحائل فمما لا يحتاج على دليل يدل عليه ضرورة عدم كون الحائل من الرجل فقوله عظم ثنائه وارجلكم كاف في منع كفاية الحائل ولافرق بين الخف وغيره من اقسام الحائل من الجورب والشمشك والخرموق وغير ماذكر مما يمنع وصول المسح الى البشرة لان من الواجب مسح الرجل وهو يفقد بوجود كل حائل والحاصل ان الموجب لبطلان الوضوء وعدم انتزاع الطارة منه هو الاخلال باحد اجزائه غسلاكان او مسحاً وجهاً كان اويداً راسا كان اورجلا فماورد من المنع من المسح على الخف فلاجل ذهاب العامة الى جواز المسح على الخف ووقوع السئوال عنه لا انه مخصوص بالمنع .
فانظر الى رواية الكلبى النسابة في حديث قال قلت له ما تقول في المسح على الخفين فتبسم ثم قال اذا كان يوم القيمة ورد الله كل شيء الى شيئه و رد الجلد الى الغنم فترى اصحاب المسح اين يذهب وضوئهم اما ترى ان المخل بامر الوضوء هو عدم وصول المسح الى عضو اصحاب المسح وفي رواية محمد بن مسلم عن احدهما نهى المسح على العمامة والخف فالروايات الواردة فى منع المسح على الخف باسرها تدل على عدم جواز المسح على الحائل فبطلان الوضوء وعدم حصول الطهارة به في صورة وقوع الغسل او المسح على الحائل كائناً ما كان ممالا ينبغى الشك فيه ولا يليق بالبحث عنه الا ان اكثر الروايات وردت مورد الخف وما ورد في غيره اقل روِی زرارة في الصحيح عن أبي جعفر قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي وفيهم على وقال ماتقولون فى المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبه فقال راِیت رسول الله يمسح على الخفين فقال على قبل المائدة او بعدها فقال لا ادرى فقال على سبق الكتاب الخفين انما انزلت المائدة قبل ان يقبض