كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٠٢
لضعف ما يدل على التقييد .
وقال ايضاً في رواية شرجيل الكندى اذا سئله عن كيفية معرفة الطامت طهرها تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فان كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .
وقال في موثقة سماعة اذ قال له المرئة ترى الطهروتى الصفرة اوالشيء فلا تدرى اطهرت ام لا فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها الى حائط وترفع رجلها على حائط كما رايت الكلب يصنع اذا اراد ان يبول تم تستدخل الكرسف فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج فقد طهرت والناظر فى هذه الروايات لا يخفى عليه ان المناط في الطهر والحيض خروج الدم وعدمه ولا يجب في الاستعلام كيفية خاصة بل يصح الاستبراء بعد ما تعلم بقاء الدم و زواله باى وجه اتفق كما انه لا يخفى على الناظر ان وجوب الاستبراء عقلى مقدمى لا عقاب فى تركه بل العقاب مترتب على فعل العبادة مع بقاء الدم وتركها مع زواله اذا فعلت او تركت من دون استبراء وكان الفعل والترك على خلاف الواقع ولا منافات بين القطنة والكرسف ولا بين رجل اليمنى واليسرى لان المناط استدخال القطنة او الكرسف لاستعلام امر الدم وجود او عدماً لجواز اختلاف النساء فى كيفية الاستبراء ورفع الرجل وعدم الفرق بين القطنة والكرسف في حكاية حال الدم فليس هذا النحو من الاختلافات مما الاختلافات مما يمنع التمسك بالمختلفات و يظهر ان الصفرة والشيء بعد انقطاع ظهور الدم ليسا من دم الحيض لان الامام امر بالاستعلام مع فرض السائل رؤية الصفرة او الشيء فلوكانا من دم الحيض لما امر بالاستعلام مع وجود احدهما فقوله وان لم يخرج فقد طهرت صريح في عدم كونها من الحيض وتحقق الظهر مع وجودهما كما ان قوله في الصحيحة فان خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ظاهر فى توقف الحيضية على وجود الدم الذي هو العبيط كما في مرسلة يونس فمع الصفرة لا يكون حيضا ولا مشتبها يتوقف ظهور امره الى الاستظهار.