كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٨٦
جمع من الاصحاب قدس الله اسرارهم كعبارة الناصريات والغنية والمنتهى على المحكى وفى التذكرة يجب تغيير القطنة والوضوء لكل صلوة ذهب اليه علمائنا والمحكى عن مجمع البرهان كانه اجماعِی و عدم ثبوت العفو عن قليل هذا الدم وكثيره بل عن الغنية دعوى الاجماع على الحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو وفى السرائر نفى الخلاف عن ذلك وبعض الاخبار المعتبرة الدالة على وجوب التغير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقل الفرق بل القول بعدم الفرق .
وقال في الرياض انه يتم بالاجماع المركب ومن الاخبار قول ابى الحسن في خبر صفوان بن يحيى هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل وياتيها زوجها.
اما الاجماع المنقول فقد بينا مرارا انه لا ملازمة بينه وبين الواقع لعدم کشفه عن معتقد المعصوم لا مكان كون الواقع على خلافه واما عدم العفو عن قليل هذا الدم فلا يرتبط بالمقام لان محله بدن المصلى او ثوبه الذى تتم به الصلوة منفردة واما الاخبار الواردة فى الوسطى والكبرى فلا تدل على حكم الصغرى ضرورة امكان خصوصية موجودة فيهما مفقودة فيها والقياس ليس من دين الامامية سيما مع الفارق وعدم تعقل الفرق لا يدل على عدم الفرق والقول بعدم الفرق قول بلادليل بل قول على خلاف الدليل لوضوح الفرق بين الصغرى و بين الوسطى والكبرى لثبوت المزية لهما وامكان استناد بعض الاحكام اليها والاجماع المركب اوهن من البسيط مع ان في الاخبار ما ينافي الحكم بالوجوب فانظر الى قول أبي جعفر في رواية اسماعيل الجعفى حيث قال المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط بيوم او يومين فاذا هي رات طهراً اغتسلت وان هى لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فاذا ظهر اعادت الغسل و اعادت الكرسف ترشدك الى ان تغيير القطنة لا يجب مع اليقين بالقليلة بل مع احتمال المتوسط.
وتقرب منها رواية الحلبي عن الصادق قال قال ابو جعفر سئل