كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٢٤
و في صحيحة حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبدالله عن غسل الجنابة فقال افض على كفك اليمنى من الماء فاعلها ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ثم اغسل فرجك وافض على راسك وجسدك فاغتسل.
وروِی احمد بن محمد اعنى ابن ابي نصر عن الرضا قال سئلت ابا الحسن الرضا عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه وروى ابو بصير قال سئلت ابا عبدالله عن غسل الجنابة فقال يصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.
وروى على بن جعفر في كتابه على ما نقل العاملي عن اخيه موسى بن جعفر في حديث انه ينبغى له ان يتمضمض ويستنشق ويمريده على ما نالت من جسده و روِی عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله قال المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله واما ما ورد من عدم كون المضمضة والاستنشاق من الغسل فالمراد عدم كونهما من اجزائه التى لها دخل فى انتزاع الطهارة لا انهما ليسا من سننه وقد تقدم في مبحث الوضوء ما يؤيد ما بيناه في المقام فمن راجع اليه ازداد بصيرة واما التحديد بالصاع فالظاهرانه ناظر الى الطرف الاقل ويحتمل ضعيفاً ان يكون ناظرا الى الطرفين واما تقييد الانفراد بالغسل في استحباب الصاع فلايدل على عدمه مع الاشتراك الا ان صحيحة معاوية بن عمار ظاهرة في الاجتزاء باقل من صاع حيث قال سمعت ابا عبد الله يقول كان رسول الله يغتسل بصاع واذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد
كما ان صحيحة محمد بن مسلم صريحة فيه قال كان رسول الله يغتسل بخمسة امداد بينه وبين صاحبته وكذا صحيحة زرارة قال قال ابو جعفر اغتسل رسول الله هو وزوجته من خمسة امداد من اناءِ فقال له زرارة كيف صنع قال بدء هو فضرب بيده