كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٦
وينقطع فى اثناء غسل الأولى أو الثانية فيجب قضائهما لفساد طهارتها وكيف قدر زمان صلوتها اخر الوقت فلابد من ادراك طهارة وخمس ركعات فاذا قدر صحة الفرض الثاني لمصادفة غسل الظهر فالاول فاسد والا فالثاني فتقضى سبع صلوات صبحا ومغربا ورباعية مرددة بين الثلث ثم صبحاً و رباعيتين بينهما المغرب لان الفائت من يومين اثنتان وواحدة من آخر ولو كانت تصلى اول الوقت دائما وجب قضاء مشتبهين لاحتمال الانقطاع بعد فعلهما دون ما زاد ولو فرض ابتداء في اثناء الصلوة لما وجبت لانها لم تدرك من الوقت ما يسعها ولو كانت تصلى اول الوقت تارة واخره اخرى او وسطه وانما وجب قضاء اربع صلوات مشتبهات لامكان الابتداء في اولها فتفسدان و يجب التدارك لا مكانه وكذا يمكن الانقطاع في الثانية فتفسدان والتدارك ممكن فيجب وجاز التماثل فلابد من ثمان صلوات وفي هذه المقالة كفاية لبيان كيفية القضاء و مقدار المقضى الا ان قوله (قده) و ينقطع في اثناء غسل الاولى او الثانية فيجب لا يخلو عن امكان لان فرض اتيان الصلوة اخر الوقت ينافي افساد الانقطاع فى اثناء الغسل الصلوة الواجبة لان آخر الوقت يلاحظ مع الغسل والصلوة معا فالانقطاع في اثناء الغسل معناه عدم اتساع الوقت للطهارة والصلوة معا مع البقاء الوقت بمقدار الغسل والصلوة من دون زيادة وان كان مع الزيادة فتفسد لانها ليست في آخر الوقت وقد قدر (قده) ببقاء مقدار الطهارة وخمس ركعات ومع هذا التقدير لوا نقطع الحيض فى اثناء الطهارة لم يتسع الوقت للغسل والصلوة ولعل مراده (قده) من آخر الوقت هو اتصال آخر الصلوة بآخر الوقت .
ثم قال وفي بعض حواشى الكتاب ما صورته ينبغى ان تصلى كل صلوة مرتين اول الوقت وآخره لانه ان كان احدهما حيضا صح الآخر قلت جازان ينقطع الحيض فى اثناء غسل الثانية فتفسد ويجب قضائهما لادراك قد الطهارة ولا يقال يقدر وقوع الثانية حيث ينتهى الضيق فلا يجب الأولى لانا نقول هذا يتم في الصبح اما الظهرين فلا فان نهاية الضيق ان تغسل لكل من الصلوتين مع كثرة الدم وقد بقى من الوقت قدر الطهارة مرتين و خمس ركعات فيمكن فى اثناء الغسل فيفسد و يجب