كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٤٢٨
وان رواها المحدثون فى باب سنن الوضوء الا انها مطلقة شاملة لوضع اليد في الماء لاجل الغسل واما الدعاء عنده فيستحب الرواية محمد بن مروان عن ابِی عبد الله قال تقول فى غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملى وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيراً لى ورواية الساباطي قال قال ابو عبد الله اذا اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيراً لى اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من المتطهرين واذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق دينى وتبطل به عملى اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين وغيرهما من الروايات·
و يجب الغسل بالنسبة الى الظاهر واما الباطن فلا يجب الا ما يوجب اليقين بالنسبة الى تمام الظاهر فيجب ادخال شيء يسير من الباطن كداخل الانف والفم في الغسل من باب المقدمة.
واما الاغلف ففيه وجهان اكتفاء غسل ظاهر الجلدة لعدم وجوب غسل الباطن وعدم ورود ما يخصصه ووجوب غسل الباطن اى تحت الجلدة لان الجلدة مما ورد بازالته في الشرع فهي كشيء زائد والبشرة تحتها مورد للاحكام وفصل العلامة قدس الله سره حيث قال فى التذكرة وغير المحتون ان كان مرتفاً وفي بعض النسخ مرتبعا لم يجب كشف البشرة والاوجب ويغسل الظاهر والباطن والمراد التصاق الجلدة بما تحته بحيث لا يمكن كشف البشرة بسهولة وقال في مبحث الاستنجاء الاغلف ان كان مرتفعا كفاه غسل الظاهر و ان امكن كشفها وجب و ما ذهب اليه العلامة مقتضى الاحتياط.
و لكن القول بالاكتفاء لغسل الظاهر فى غاية القوة لان الاخبار خالية عن هذا لتخصيص.
والمرئة كالرجل فى الغسل وكيفيته فلا يجب عليها ايصال الماء الى باطن فرجها بكرا كانت اوثيباً لان الغسل عبارة عن غسل ظاهر جميع البدن والباطن ليس موضوعا للغسل من غير فرق بين الرجل والمرئة .