كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٨
عدم الزيادة وكون الثلثة هو المتيقن وكون السبعة محل الاتفاق على الجواز عند القائلين بذلك.
وقد عرفت حال الموثقتين فيما مر من الضعف والسقوط وحال تخصيص السبعة و ان كانت محلا للاتفاق مع ان المسندة من الموثقتين تدل على العشرة والثلثة في الدور الاول وساكنة عن الحكم بالنسبة الى الادوار المتعقبة والمقطوعة منهما وان اشملت على بيان حكم ماسوى الدور الاول اعنى الثلثة الاانها ايضا تدل على العشرة والثلثة فيه فمقتضى التخير بين المرسلة والموثفتين هو الحكم بالتحيض بالسنة او السبعة مخيرة فيهما اخذا بمفاد المرسلة والتحيض بالعشرة والثلثة في الدور الاول اخذاً بمفاد الموثقتين و بالثلثة فى الادوار المتعقبة عملا بمفاد المقطوعة منهما فهذا القول فى غاية الضعف والسقوط.
ومن حكم بالتخير بين السبعة وبين العشرة في الشهر الاول والثلثة في الشهر الثاني كما حكى عن النهاية .
فلعله للجمع بين المرسلة الدالة على ان اقصى دمها سبع واقصى طهرها ثلث وعشرون وبين موثقتى ابن بكير بناء على دلالتهما على التحيض بالعشرة في الشهر الاول والثلثة في الشهر الثاني .
وفيه ان مفاد المرسلة هو التخير بين الست والسبع في كل شهر فلا يمكن الجمع بينها وبين الموثقتين لاختلاف مفادها مع مفادهما.
وحكى عن مبسوط الشيخ رضوان الله عليه التخير بين التحيض بالسبعة في كل شهر وبين التحيض فى الشهر الأول بثلثة ايام وفى الشهر الثاني عشرة ايام والتعليل بان في ذلك روايتين لا ترجيح لاحدهما على الاخرى وهما متقاربتان .
و مراده قدس سره من احدى الروايتين المرسلة الطويلة يقينا لان السبعة لم تذكر فى رواية غيرها واما الرواية الاخرى فقال بعض الافاضل انها رواية سماعة حيث فهم الشيخ منها في الخلاف على ما حكى عنه في شرح الروضة التحيض في الشهر الأول بثلثة وفى الثانى بعشرة ويحتمل ارادة رواية الخزاز بناء على افادة