كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٤٦
لا يعيد وضوئه .
ومما يدل على عدم نقض الرعاف والقيى رواية ابي هلال قال سئلت ابا عبدالله اينقض الرعاف والقيىء ونتف الابط الوضوء فقال وما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف والقيىء أن تغسله ولا تعيد الوضوء دل على عدم نقض نتف الابط ايضاً لانه ال اسنده الى المغيرة ولعنه ويدل على عدم نقض الرعاف والقيىء والدم رواية سلمة بن أبي حفص عن ابي عبد الله ان علِیاً صلوات الله ابِی عليه كان يقول لا يقطع الصلوة الرعاف ولا القيىء ولا الدم الحديث لان نقض الوضوء يستلزم قطع الصلوة فالحكم بعدم القطع يكشف عن عدم النقض و يدل على عدم نقض الرعاف خاصة حسنة الحلبي عن ابي عبد الله قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلوة قال ان قدر على ماء عنده يميناً او شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم يلصق ما بقى من صلوته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه اويتكلم فقد قطع صلوته والدلالة غير مخفية .
ويدل على عدم نقض خروج الدم وسيلانه صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن الرجل استاك اوتخلل فخرج من فمه دم اينقض ذلك الوضوء قال لا ولكن يتمضمض قال وسئلته عن رجل كان في صلوته فرماه رجل فشجه فسال الدم فقال لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلوة.
فماروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عن رجل اصابه دم سائل قال يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن سائلا توضأ وبنى قال وتصنع ذلك بين الصفا والمروة ومارواه حسن بن بنت الياس قال سمعته يقول رايت ابى صلوات الله عليه وقدرعف بعد ما توضاً دما سائلا فتوضا يجب ان يحملا على النقية كما فعله الشيخ قد. ويحتمل الحمل على غسل الموضع لمامضى من خبر ابى بصير حيث قال فليغسل فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوئه ولماروى ابو حبيب الاسدى عن ابي عبد الله قال سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال لا يغسل آثار الدم و يصلى و يمكن حمل رواية حسن على الاستحباب قال صاحب المنتقى على ما حكى عنه الحمل على الاستحباب ليس