كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٦٨
تعالى فالواجب هو الاستغفار والدينار اولى من النصف والنصف اولى من الربع لان الاكثر احب من الاقل.
لا فرق في حرمة وطى الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والامة والمملوكة والاجنبية وان كان الوطى فيها اشد حرمة كما لا فرق في استحباب الكفارة بينها ولا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا اوكان بتعيين المرئة بعد الرجوع الى الروايات واختيارها السبع اوست او كان بالرجوع الى التميز او كان تحيضها في زمان الاستظهار لان الحكم تابع لموضوعه والموضوع متحقق في جميع الموارد المذكورة .
و مقتضِی حرمة وطى الحائض وجوب الانفصال اذا حاضت حين المقاربة لان الوطى بعد تحقق الحيض يترتب عليه حكمه لصدق وطى الحائض بعد التحيض.
و يسمع قول المرئة اذا اخبرت بالحيض او عدمه لانه مما لا يستعلم الا من قبلها الا اذا علم كذبها فلا تصدق فلوادعت الحيض فيما يمكن صدق الدعوى تصدق كما اذا اخبرت بالحيض فى عشرة ايام ثم بعشرة اخرى مع فصل اقل الطهر بينهما ولا يسمع قولها فيما لا يمكن صدقها.
و يكفى فى تحقق الحرمة تحقق مسمى الوطى ولا يتوقف على ما يوجب الجنابة فيكفى ادخال بعض الحشفة لان الموضوع هو الوطى و هو يتحقق بادخال
البعض.
ولو خرج الدم من غير الفرج يحرم الوطى فى الفرج الخالي عن الدم لصدق وطى الحائض عليه والثقب الخارج عنه الدم فان صدق على الادخال فيه الوطى فيحرم ايضاً لصدق وطى الحائض عليه حينئذ ولو لم يصدق عليه الوطى لم يحرم لعدم الدليل على الحرمة واما الوطى في الدبر فيصدق عليه وطى الحائض فيشكل الحكم بجوازه ومقتضى ما نعية الحيض لصحة الصلوة بطلانها بحدوثه فى اثنائها فلو حدث قبل السلام بطلت و اما لو حدث فى اثنائه فكذلك ايضا على القول بكونه من الاجزاء الواجبة للصلوة واما على القول بعدم وجوبه فلا والتحقيق في محله.