كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤١
لا اثر له ما لم يرتفع الموضوع.
(الخامس) تركها لقرائة العزائم .
(السادس) تركها اللبث في المساجد كلها وبالجواز في المسجدين ما لم يجب الطواف ومع وجوبه جاز الجواز في المسجد الحزام .
واما الطواف المستحب فلا يجوز .
(السابع) الاتيان بالصلوة الواجبة لانها من افعال المستحاضة وهي من تروك الحائض ايضاً فيشكل الامر فيها.
واما النوافل فمقتضى الاحتياط تركها .
والقائل بوجوب الاتيان بالصلوة الواجبة احتياطا يلزمه القول باتيانها في الوقت مهما امكن ليكون اداءاً و مع عدم الامكان في خارج الوقت فتجب عليها الاغتسال فى اول وقت الصبح والصلوة بعد الغسل ثم الاغتسال قبل طلوع الشمس والصلوة بعد الغسل بحيث يقع الغسل وركعة من الركعتين قبل طلوع الشمس فان كانت الصلوة والغسل في اول الفجر واقعين فى الطهر صحة الصلوة وكذا الغسل وان لم يقعا في الطهر فان كان عدم الوقوع لاجل انقطاع الدم في خلال الغسل او بين الغسل والصلوة او في خلال الصلوة يصح الغسل الثانى و الصلوة الثانية لانهما بعد الانقطاع و ان كان لاجل طريان الحيض فى احد المواضع الثلثة لم تكن الصلوة واجبة عليها لعدم اتساع الوقت للغسل والصلوة كما انه لولم ينقطع قبل طلوع الشمس بحيث يمكن بعد الانقطاع الغسل وركعة فى الوقت لم يجب عليها شيء.
وكذا يجب عليها الاغتسال اول زوال الشمس و اتيان الظهر بعد الغسل ثم الاغتسال للعصر واتيانها فاذا فعلت فيحتمل وقوع جميع الغسلين والصلوتين في الطهر وابراء ذمتها ويحتمل وقوع الظهر في الحيض وغسلها بان ينقطع الحيض بعد صلوة الظهر وقبل غسل العصر فبطلت الظهر وصحت للعصر وكذا فى البطلان والصحة ان انقطع في خلال غسل الظهر او بينه وبين صلوة الظهر او فى خلال الظهر ويحتمل بطلان صلوة العصر وصحة صلوة الظهر بان يطرء الحيض بعد اتمام صلوة الظهر و قبل اتمام صلوة العصر اى وجه اتفق