كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٦٥
عن وجه اختلاف الحكمين مع وحدة المناط فعلل الامام بما هو الفارق بين الجوابين ومحصل هذا التعليل ان الظان باصابة النجاسة مع الفحص وعدم الرؤية يكفى جريان الأصل مع الفحص في برائة ذمته وعدم وجوب الاعادة و اما الاكتفاء في الجواب بالاستناد بكونه على يقين من طهارته وعدم بيان تأثير الفحص في الاجزاء فلاجل ان المقتضى للاجزاء هو جريان الاصل واما الفحص فهو شرط في تأثير المقتضى و كان مذكوراً في متن السئوال فلامنافات بين التعليل المذكوروبين الوجه المزبور فان العمدة فى الاجزاء هو المقتضى اعنى كونه على يقين من طهارته وان كان للفحض دخلا في تأثير المقتضى .
فمحصل هذه الفقرة ان العلم بالمقتضى مع الشك فى المانع اذا اقترن بالفحص وعدم رؤية المانع فى حكم العلم بعدم المانع فكان الشاك في وجود المانع كالعالم بعدمه حتى في صورة كشف الخلاف فائر الاصل مع الفحص اثر العلم بالطهارة وعدم النجاسة ولعل هذا مراد من حكم بان الحكم الظاهرى يوجب الاجزاء وبرائة الذمة فلا يرد عليه ان عدم انتقاض اليقين بالشك لا يصلح للدلالة على عدم وجوب الاعادة مع العلم بالنجاسة بعد العمل فان الاعادة ليست نقضاً لليقين بالشك بل هي نقض الميقين باليقين فمحصل هذا الجواب ان عدم الوجدان مع الفحص منزل منزلة عدم الوجود فلااثر لليقين الاحق بعد هذا التنزيل .
واما جواب الامام عن سئوال رؤية النجاسة فى اثناء الصلوة بقوله تنقض الصلوة وتعيد الخ فلاينافى ما بيناه لان ظاهر السئوال عدم وقوع الفحص من السائل فقوله لانك لاتدرى لعله شيء اوقع عليك وان دل على ان العلم بالسبق موجب للبطلان الا انه لايدل على البطلان مع الفحص لعدم ذكر الفحص في السئوال ولافي الجواب فعدم الاعادة مع وقوع تمام الصلوة مع النجاسة لاجل الفحص المفقود فى هذا السئوال و كذا يدل على هذا الوجه قول الراوى قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه وجوابه لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع نفسك من.
عن وجه اختلاف الحكمين مع وحدة المناط فعلل الامام بما هو الفارق بين الجوابين ومحصل هذا التعليل ان الظان باصابة النجاسة مع الفحص وعدم الرؤية يكفى جريان الأصل مع الفحص في برائة ذمته وعدم وجوب الاعادة و اما الاكتفاء في الجواب بالاستناد بكونه على يقين من طهارته وعدم بيان تأثير الفحص في الاجزاء فلاجل ان المقتضى للاجزاء هو جريان الاصل واما الفحص فهو شرط في تأثير المقتضى و كان مذكوراً في متن السئوال فلامنافات بين التعليل المذكوروبين الوجه المزبور فان العمدة فى الاجزاء هو المقتضى اعنى كونه على يقين من طهارته وان كان للفحض دخلا في تأثير المقتضى .
فمحصل هذه الفقرة ان العلم بالمقتضى مع الشك فى المانع اذا اقترن بالفحص وعدم رؤية المانع فى حكم العلم بعدم المانع فكان الشاك في وجود المانع كالعالم بعدمه حتى في صورة كشف الخلاف فائر الاصل مع الفحص اثر العلم بالطهارة وعدم النجاسة ولعل هذا مراد من حكم بان الحكم الظاهرى يوجب الاجزاء وبرائة الذمة فلا يرد عليه ان عدم انتقاض اليقين بالشك لا يصلح للدلالة على عدم وجوب الاعادة مع العلم بالنجاسة بعد العمل فان الاعادة ليست نقضاً لليقين بالشك بل هي نقض الميقين باليقين فمحصل هذا الجواب ان عدم الوجدان مع الفحص منزل منزلة عدم الوجود فلااثر لليقين الاحق بعد هذا التنزيل .
واما جواب الامام عن سئوال رؤية النجاسة فى اثناء الصلوة بقوله تنقض الصلوة وتعيد الخ فلاينافى ما بيناه لان ظاهر السئوال عدم وقوع الفحص من السائل فقوله لانك لاتدرى لعله شيء اوقع عليك وان دل على ان العلم بالسبق موجب للبطلان الا انه لايدل على البطلان مع الفحص لعدم ذكر الفحص في السئوال ولافي الجواب فعدم الاعادة مع وقوع تمام الصلوة مع النجاسة لاجل الفحص المفقود فى هذا السئوال و كذا يدل على هذا الوجه قول الراوى قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه وجوابه لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع نفسك من.