كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٥٤
بعدم البلوغ او يحكم بجواز نكاح ذى الاربع اذاشك فيموت احديهن مع عدم الظن بالحيوة اليس هذا الظن بمثل هذ المحقق من بعض الظن الذي هو هو اثم .
والحاصل ان القول بحجية الاستصحاب من باب الظن واعتباره فيه يغير الاحكام ويحدث الفقه الجديد قال محقق الخونسارى قده بعد حكاية ما مر من كلام الشيخ قده ولا يخفى ان هذا انما يصح لو بنى المسئلة على ان ما تيقن بحصوله في وقت ولم يعلم طرو ما يزيله يحصل الظن ببقائه والشك في نقيضه لا يعارضه اذا لضعيف لا يعارض القوى لكن هذا البناء ضعيف جداً بل بنائها على الروايات مؤيدة باصالة البرائة في بعض الموارد وهى تشمل الشك والظن معاً فاخراج الظن عنه مما لاوجه له اصلا انتهى وهذه العبارة في الحقيقة رد على كلام الشيخ قده اذهي ظاهرة في تضعيف البناء والحكم بعدم صحته ولا يستفاد منها ارتضائه قده ولا توجيهه المقالة الشيخ قد. ومراده من تضعيف البناء ان الاستصحاب لا يوجب الظن حتى يكون حجيته باعتباره بل حصول الظن من المقارنات بل حجيته مستفاد من الأخبار وهى تشمل الشك والظن معاً فلايدور الحكم مدار الظن الا ان قوله والشك في نقيضه لا يعارضه الخ مشعر بامكان اجتماع الظن والشك وان عدم معارضته للظن لضعفه وقوة الظن و انت خبير بان اجتماع الظن والشك مستحيل وان عدم المعارضة لعدم الاجتماع مع ان الشك لا يمكن ان يعارض الظن لان التردد لا كشف فيه ولا نظراه الى احد الطرفين مع ان المعارضة انما يكون بين الدليلين فى مرحلة الدلالة وليس احد من الشك والظن من الادلة فالحكم بالمعارضة فى غير الدليلين لا يخلو من مسامحة .
وان كان المراد من الظن الظن النوعى المعبر عنه فى السنة بعض الاصولين بانه لوخلى وطبعه لكان مفيد اللظن و ان لم يفده في خصوص المقام بسبب بعض الموهنات فعدم اعتباره اولى من عدم اعتبار الظن الشخصى لان معنى هذا الكلام هو ان المعتبر فى الاستصحاب هو كونه مقتضياً لافادة الظن طبعاً سواء حصل منه الظن فعلا ام لا فحجيته لاجل اشتماله لهذه الخاصية وقد عرفت مما سبق انه ليس من الامارات بل هو اصل عقلى يعتمد عليه العقلاء في امورهم الدنيوية والأخروية والاخبار