كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٦٠
شهرين او ثلثة ولا يدل سئواله عن زمان رويته قبل المائدة او بعدها على تصديقه قبل المائدة بل كان توطئة للاستدلال بالاية على عدم جواز المسح على الخف في ذلك الزمان وهو اعم من صدق دعوى مغيرة و كذبها بل الظاهر ان دعوى الرؤية انما كانت على طبق هوى عمر بل لا يبعد كون غرضه من جمع اصحاب النبي هو اجراء مقصوده من تجويز المسح على الخف واضلال الناس عن الطريق المستقيم فانه قد اعترف بسماعه عن رسول الله انه يقول اعلمكم على بن ابى طالب وقال لولا على لهلك عمر.
وقد صرح امير المؤمنين بعدم جواز المسح على الخف واستدل بالاية وهو ما رجع عن قصده فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين او في الجزاء ويدل على عدم رجوعه رواية رقبة بن مصقله قال دخلت على ابى جعفر فسئالته عن اشياء فقال لى اراك ممن يفتى في مسجد العراق فقلت نعم فقال لى ممن انت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا بنعم صعصعة فقلت له ما تقول فى المسح على الخفين فقال كان عمر يراه ثلثا للمسافر ويوماً وليلة للمقيم وكان ابي لايراه في سفر ولا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لى اقبل يابن عم صعصعة فاقبلت عليه فقال ان القوم كانوا يقولون برايهم فيخطئون ويصيبون وكان ابي لا يقول براِیه فترى انه حکم بالجواز وجعل للمسافر ثلثا وللمقيم يوما وليلة فما تنبه عن تنبيه امير المؤمنين قال صاحب الجواهر ومن العجب ان عمر قدينهيه امير المؤمنين ولم ينبه.
فالحاصل ان عدم جواز المسح على الحائل مما لا اشكال فيه عند الامامية وما ورد من عدم استبطان الشراك عند المسح فقد عرفت فى مسح الكعب ان النعال مختلفة في الشراك فبعضه لا يمنع من ايصال المسح الى الكعب والاستيعاب الطولى كما ان ها الله عليه ماورد ان النبي مسح على الخفين يجب حمله على ما كان ظهر القدمين منه مشقوقا بحيث لا يمنع المسح على البشرة والروايات على عدم الجواز كثيرة و عند الامامية من البديهيات واما الشعر النابت فى ظهر القدم المانع من وصول اليد الى البشرة فان عد مثل الحائل الخارجى فيجب ايصال المسح الى البشرة و ان حسب