كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٤٧
قضاء الفريضة المؤداة به انتهى
والتأمل التام قاض بان الفريضة تجب اذا بقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل مرتين وخمس ركعات ففى صورة الانقطاع فى اثناء الغسل ان بقى من الوقت مقدار الغسلين وخمس ركعات بعد الانقطاع لا يكون ابتداء الغسل في آخر الوقت وان لم يبق بعد الانقطاع هذا لمقدار لاتجب الظهر وكذالكلام في العصر فان بقى بعد الانقطاع بمقدار الغسل وركعة تجب العصر وتصح ان لم يكن الشروع قبل الانقطاع وان كان الشروع قبله وانقطع في الاثناء فتبطل لاجل انها لم تات بها في آخر الوقت لما بينا من ملاحظة آخر الوقت بالنسبة الى الطهارة والصلوة معاً قال وفيها ايضا ما لفظه او نقول ان صلت دائماً اول الوقت او آخره قضت بعد كل احد عشر صلوة مشتبهة وان كانت تصلى اوله تارة و آخره اخرى قضت بعد احد عشر صلوتين مشتبهين.
قلت قد بينا وجوب الصلوتين فى الفرض الاول لامكان الانقطاع في اثناء الثانية فتفسد الصلوتان ويجب تداركهما وبينا فى الفرض الثانى وجوب ثلث صلوات لامكان طريانه في الفريضة الاولى وانقطاعه في الغسل لتطهيرها فلا يستقيم ما ذكره وفي الفرض الثالث وجوب اربع لامكان طريانه فى الفريضة الاولى فتفسد الفرضان ويجب قضائهما لادراك قدر الطهارة وفعلها من اول الوقت وامكان انقطاعه في اثناء الثانية فيجب فعلها لادراك قدر الطهارة و خمس ركعات و هذالذي ذكره يناسب مذهب العامة من اختصاص كل صلوة لوقت لا يشاركها فيه الاخرى انتهى كلامه رفع مقامه قوله وانقطاعه في الغسل لتطهيرها قد مر الكلام فيه .
والحاصل ان الاتيان بالصلوة اول الوقت و آخره على الترتيب الذي بيناه في الاخران امكن لها ضبط الاول والاخر لا يجب عليها في كل احد عشر يوماً الاقضاء المغرب والعشاء لاحتمال فوات احديهما لاجل تفويت ثلث ركعات بعد الغروب باتيان هذا المقدار من المرة الثانية للعصر بعده.
(الثامن) الغسل لكل صلوة لاحتمال انقطاع الحيض في كل آن من الانات فلا يكفى الجمع بين الصلوتين بغسل واحد لاحتمال الانقطاع بينهما فياتي في اليوم