كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ١٢
نها مرسلة محمد بن احمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
منها ما روى الكلينى رضوان الله عليه من كون الوضوء بعد الغسل بدعة ، وقال ايضا روِی اِی وضوء اطهر من الغسل.
منها ما قال المحقق (قده) في المعتبر روى عن عدة طرق عن الصادق ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة .
منها موثقة عمار الساباطى قال سئل ابو عبد الله الهلال عن الرجل اذا اغتسل من جنابة او يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذالك او بعده فقال ل لا ليس عليه قبل ولا بعد قد اجزاه الغسل والمرئة مثل ذالك اذا اغتسلت من حيض او غير ذالك ليس عليه الوضوء لاقبل ولا بعد قدا جزاها الغسل فلا يبقى على المتامل في هذه الاخبار ريب فى كفاية كل غسل من الاغسال عن الوضوء سيما بعد ملاحظة من وحدة الغسل وعدم الاختلاف فيه واستحالة كون الحدث المزال من الغسل موجباً لاختلاف حقيقة الغسل فلا فرق بين هذه الاخبار و بين الاخبار الدالة على اجزاء خصوص غسل الجنابة لان الجنابة ليست داخلة فى حقيقة الغسل ولا موجبة لاحداث خصوصية فيه زائدة لى الاعسل الاخر حتى تكون فارقة بين غيره وبينه في حكم من الاحكام واما الاخبار الدالة على ثبوت الوضوء فمحمولة على التقية ما قد عناه قدمناه او على الانكار اذا امكن لا على الاستحباب لان الاستحباب ينافي بدعية الوضوء .
روِی ابوبکر الحضر مي عن أبي جعفر الا قال سئلته كيف اصنع اذا احببت قال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلوة ثم اغتسل وروى سيف بن عميرة مثل هذا الخبر فترى صراحة الخبر فى ثبوت الوضوء وهذا ينافي كونه بدعة فلابد لنا الا الحمل على التقية وكذا ما ورد فى ثبوته فى غير غسل الجنابة و هذه الاخبار با جمعها مقررة لما هو مقتضى اتحاد معنى الطهارة فلامقاومة للاخبار المثبة للوضوء كونها موافقة للتقية .
ولوقيل باستحباب الوضوء قبل غسل الجنابة اوغيره بحيث تكون بينه وبينه
فاصلة لالاجل الصلوة له وجه فلانه موجب لتخفيف كراهة البقاء على الجنابة او نوم الجنب