كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٢٣٢
لا ينافي حصر الناقض في الحدث لانه ايضاً من الاحداث.
وليس هذا الكلام من الامام من الاستدلال بالقياس المنطقى المنحصر في الاشكال الاربعة حتى يمكن الاعتراض عليه بانه ليس من الاشكال المنتجة فان الصغرى قد اشتملت على عقدى ايجاب وسلب وانتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط والموجبة ايضاً كذلك فان الموجبتين فى الشكل الثاني عقيم لان اختلاف المقدمتين في الايجاب والسلب شرط فى انتاج الشكل الثاني وان جعل عكسها كبرى منعنا كليتها ضرورة ان الراوى ليس فى مقام الجدال والاستدلال كي يجيب الامام بالقياس المنطقى بل الحجة عند الراوى هو قول الامام الكاشف عن عقيدته الملازمة مع الواقع والعجب من الاساطين من الامامية انهم جعلوا هذا الكلام مورداً للاشكال والاعتراض بعد اعتقادهم انه من القياس المنطقى وغفلتهم ان الامام ما احتج بالقياس المنطقى لان المخاطب ممن يرى قوله حجة كاشفة عن الواقع وليس من المخالفين الذين يحتاج الامام الى الاستدلال بالقياسات المنطقية وتصدوا للجواب عن الاعتراض وجعلوا كلام الامام مورداً للنقض والابرام .
قال فى المختلف بعد الاستدلال بهذه الصحيحة لناقضية النوم لا يقال لا يصح التمسك بهذا الحديث فان الصغرى قد اشتملت على عقدِی اِیجاب و سلب و انتظام السالبة مع الكبرى لا ينتج لعدم اتحاد الوسط والموجبة ايضاً كذلك فان الموجبتين في الشكل الثاني عقيم وان جعل عكسها كبرى منعنا كليتها لانا نقول انه في المقدمة الاولى نفى النقض عن غير الحدث وفى الثانية حكم بان النوم حدث فنقول كل واحد من الاحداث فيه جهتاً اشتراك وامتياز وما به الاشتراك وهو مطلق الحدث مغاير لما به الامتياز وهو خصوصية كل واحد من الاحداث ولاشك في ان تلك الخصوصيات ليست احداثا والا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز وذلك يوجب التسلسل واذا انتفت الحدثية عن المميزات لم يكن لها مدخل في النقض و انما يستند النقض الى المشترك الموجود على ماحكم به في المقدمة الثانية ووجود العلة يستلزم وجود المعلول فيثبت النقض بالنوم وهو المراد .