كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٥
على الطهارة المائية فان كان مضطراً في غصب الجبيرة اكتفى بالتيمم و مع عدم الاضطرار في اول الامريجب عليه قضاء ما اتى به مع التيمم لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ولو كانت الجبيرة محرمة من غير جهة الغصب كان يكون حريرا للذكر فليس حكمها حكم الجبيرة المغصوبة لعدم حرمة المسح على الحرير وكذا اذا كانت من لباس الذهب.
ولو كانت الجبيرة على ما يجب مسحه في الوضوء كالرأس والرجلين فمع امكان النزع ينزع و يمسح على البشرة و مع عدم الامكان يمسح عليها لاتحادها معها ولا يكتفى بايصال الماء الى البشرة بتكرير الماء او وضع العضو في الاناء لعدم تحقق المسح بايصال الماء لان امرار اليد مأخوذ في مفهوم المسح فلا يتحقق بدونه وقد عرفت ان المسح اعم من الغسل من وجه فيجب فيه الامرار كما انه يجب في الغسل جريان الماء ولو كانت على بعض مقدم الرأس يمسح على البعض المكشوف و كذا اذا لم يكن مستوعبة على تمام ظهر الرجل من حيث الفرض فيمسح على المكشوف مع مراعات استيعاب الطول واما التفاصيل الاخر المذكورة في موضع الغسل فتجرى في موضع المسح ويدل على جواز المسح على الحايل رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال قلت لابي عبد الله الله العشرات فانقطع ظفرِی فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عز وجل.
قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه ولاينافي مفادها عدم وجوب الاستيعاب العرضى ضرورة امكان استيعاب المرارة تمام العرض كما ان استدلال الامام بنفى الحرج بؤيد هذ الان الحرج منفى في صورة عدم الاستيعاب وامارواية عمار الكاشفة عن منع الامام عن وضع المعلك على الظفر المنقطع وايجابه وضع ما يقدر على اخذه عند الوضوء فهو محمول على الامكان وعدم الانحصار ففي صورة الانحصار وعدم امكان غير المعلك فالاشبه كفاية المسح عليه مع ان عمار لا يعتمد . على ما انفرد به وقد طعن فيه بانه منفرد برواية الغرائب فلا نحتاج الى الحمل المذكور .