كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣٠١
ما ذكر زوايات .
منها حسنة عمرو بن ابى نصر عن ابِی عبد الله الله قال قلت لابي عبد الله الله ابول واتوضأ وانسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليت قال الملا اغسل ذكرك واعد صلوتك ولا تعد وضوئك فاعادة الصلوة لاجل اقترانها بالمانع من الصحة وعدم اعادة الوضوء لعدم اقترانه بمانع من صحته لعدم مانعية الخبث عن الوضوء اذا لم تكن في محل الغسل والمسح.
و منها صحيحة زرارة قال توضأت يوماً ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسالت ابا عبد الله فقال اغسل ذكرك واعد صلوتك قال العلامة رضوان الله عليه في المختلف بعد الاستدلال بهذه الصحيحة لا يقال يحمل على ان الترك كان عمداً لا سهواً لانا نقول ترك الاستفصال في حكاية الحال يجرى مجرى العموم في المقال.
و هذا لدفع جيدان لم تكن الصحيحة ظاهرة في العمد و امامع كونها كذلك فليس للاستفصال مورد كى يجرى تركه مجرى العموم والظاهران في الرواية حذفا لان الشيخ رحمة الله عليه روى هذه الرواية بطريق آخر عن زرارة عن ابِی عبدالله بزيادة لفظ فذكرت قبل فسئلت وبعد ثم صليت وحينئذ تكون ايضاً في حال النسيان.
ومنها مرسلة ابن بكير عن ابي عبد الله الله في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال يغسل ذكره ويعيد الصلوة ولا يعيد الوضوء ودلالتها على وجوب اعادة الصلوة وعدم وجوب اعادة الوضوء واضحة .
واما ما رواه عبد الغفار ابو مريم الانصارى ان الحكم بن عتيبة قال يوماً ولم يغسل ذكره متعمداً فذكرت ذلك لا بى عبد الله الا فقال بئس ما صنع عليه ان يغسل ذکره و. و يعيد صلوته ولا يعيد وضوئه فهو دليل على عدم وجوب اعادة الوضوء و اما على وجوب اعادة الصلوة على الناسى فلا لان الحكم كان متعمدا وحكم المتعمد لا يجري في الناسي.
واما الاستدلال لعدم وجوب الاعادة برواية هشام بن سالم عن ابى عبد الله