كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٩٦
فلا ينبغى صدوره عن اقل تلامذته فضلا عنه رضوان الله عليه ولذا امر بالتأمل واما عدم كونه متعينا لصلوة الفجر ففى غاية الصحة والمتانة ضرورة عدم تخصيص الفجر بالغسل في رواية من الروايات ففى هذه المضمرة صلت بغسل واحد و في موثقة سماعة فعليها الغسل لكل يوم مرة وفى موثقة زرارة فاذ انفذ اغتسلت وصلت في صحيحة الصحاف وجب عليها الغسل فلا يصح التخصيص بالفجر مع خلو الاخبار عنه بل يجب تخصيص الغسل بوقت اول صلوة تصليها المستحاضة بعد انقضاء مدة الحيض او النفاس والاستظهار فلوانقضت مدة الحيض او النفاس والاستظهار قبل صلوة الظهر ولم ينقطع الدم وكان معياره معيار المتوسطة من الاستحاضة ليس لها تأخير الغسل الى الفجر بل يجب عليها الغسل عند صلوة الظاهر الا انها تكتفى به الى صلوة الظهر من الغد لعدم وجوب الزائد عن الغسل الواحد فى اليوم والليلة وكذا اذا انقضت قبل صلوة المغرب ولواخرت بطلت اربع صلوة فى الفرض الاول وصلوتان في الفرض الثانى ضرورة عدم تأثير الغسل في صحة ما سبق عنه من الصلوة نعم عليها تجديد الغسل قبيل الفجر لتصحيح الصوم بناء على منافات الاستحاضة الوسطى الصوم وحينئذ تكتفى به الى الفجر الاخر ولعل نظر من خص الغسل بالفجر لحفظ صحة الصوم اوالى ان الفجر اول اليوم وفى موثقة سماعة ايجاب الغسل فيكل ِیوم ولكنه بعيد عن الصواب لما في التخصيص بالفجر على الاطلاق من ابطال بعض الصلوات كما عرفت.
ولك ان تقول بعدم وجوب تجديد الغسل عند الفجر لكفاية غسل الظهر او المغرب لليوم والليلة لعدم وجوب الزائد عن الغسل الواحد غاية الامر مراعات الفاصلة بين الغسلين بان لايزيد عن الدور.
واما تغير الخرقة فلادليل يدل على وجوبه سواء تلتخط بالدم ام لا لانها مما لا تتم به الصلوة منفردا ولا دليل لابطال حمل النجاسة الصلوة على الاطلاق ولاتدل الاولوية بالنسبة الى القطنة لكونها ملحقة بالداخل دونها لانها قياس ليس من مذهب الامامية لانهم بريئون من القياس ولم سلم.