كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٣١٨
اعتبار اجتماع تمام الاعضاء.
حينئذ صالحا للاندفاع بالاستصحاب فالمهم اثبات هذا لظهور واما قاعدة الميسور فمورد جريانها ما اذا كان لكل من الميسور والمعسور حكما بانفراده بحيث يترتب لاتيانه اثر ومن المعلوم ان الميسور والمعسور في المقام موضوع واحد لحكم واحد .
ومثل هذه القاعدة مفاداً قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله لان الاتيان بالبعض لا اثر له مع اعتبار اجتماع الكل فلابد من دفع هذ الاعتبار بل مثل هاتين القاعدتين ليس من القواعد المعتبرة المعدة لاستنباط الاحكام لانها من قبل توضيح الواضحات.
واما الجمع بين التيمم والوضوء بمسح البدل وان كان موافقاً للاحتياط الاان مورده وجود الشك وقد عرفت دلالة الدليل على قيام البدل مقام المبدل منه وكفاية المسح على الحايل عن غسل البشرة او مسحها على ان على القائل بهذا لقول اثبات البدلية العامة ودفع احتمال اعتبار اجتماع تمام الاعضاء في مرحلة الموضوعية ضرورة عدم تأثر غسل البعض ومسح البعض الاخر مع الاعتبار المذكور .
والحاصل ان الجبيرة قائمة مقام البشرة و فى حكمها خرقة المجروح والمقروح ويجب الالصاق اذا كانت البشرة مكشوفة من غير فرق بين الكسير والمجروح والمقروح .
ولو تعذر الالصاق والوضع مع الكشف فى القروح والجروح يجب غسل ما حولهما والاكتفاء به عن غسل الجميع و يمكن حمل ما دل على غسل ما حول الجرح المكشوف على صورة التعذر وما دل على وجوب الالصاق على صورة الامكان فيحصل التوفيق بين الدليلين ويرتفع الاختلاف من البين ولو استوعب القرح او الجرح او الكسر تمام العضو وتعذر الغسل والجبيرة والالصاق وجب الانتقال الى التيمم لعدم تبعض الوضوء وقوله اغسل ما حوله ظاهر فى اجزاء العضو لا الاعضاء واما استيعاب العضو مع عدم تعذر احدها فلا ينتقل الى التيمم وقد يقال بالانتقال اذا ستوعب تمام الاعضاء فمع تعذر ما ذكر يجب ومع عدم التعذر ففيه اشكال ينشأ من اطلاق