كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥٢٠
وان لم تكن لها ايام قبل ذلك واستحاضت اول مارات فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقوله ايضاً فى آخر المرسلة فان لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم يزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لانها قصتها كقصة حمنة حين قالت اني اتجه ثجاً.
فترى صراحتها في بيان الوظيفة وفي كونها الست والاربع والعشرين او السبع والثلث والعشرين .
ومنها موثقة عبدالله بن بكير عن ابي عبد الله قال المرئة اذا رئت الدم في اول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة عشرة ايام ثم تصلى عشرين يوماً فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلوة ثلثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوماً.
و منها مقطوعته قال في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلوة فلا تصلى حتى يمضى اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك وهو عشرة ايام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكنت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلوة فى المرة الثانية اقل ما تترك المرئة الصلوة وتجلس اقل ما يكون من الطمث وهو ثلثة ايام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلوة التي صلت وجعلت وقت طهرها اكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلوة اقل ما يكون من الحيض .
ومنها مضمرة سماعة قال سئلته عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلثة اشهر و هي لا تعرف ايام اقرائها فقال اقرائها مثل اقراء نسائها فان كانت نسائها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة واقله ثلثة ايام.
و رواية حسن بن على بن زياد الخزاز عن أبي الحسن قال سئلته عن المستحاضة كيف تصنع اذا رات الدم ادارات الصفرة وكم تدع الصلوة فقال اقل الحيض ثلثة واكثره عشرة وتجمع بين الصلوتين .
وهذه الروايات هى التى مظنة لبيان وظيفة الفاقدة للعادة والتميز والاهل اما المقطوعة فلاحجية فيها اصلا لانها من اقتراحاته او اجتهاداته التي ليس