كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٥١٠
في ايام الاستظهار قال فى المدارك (الخامس) ذكر المصنف (ره) تعالى وغيره ان الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا فيجب عليها قضاء صوم العشرة وان كانت قد صامت بعد انقضاء العادة لتبين فساده دون الصلوة و ان تجاوز العشرة تبين ان مازاد عن العادة طهر كله فيجب عليها قضاء ما اخلت به من العبادة في ذلك الزمان ويجزيها ما اتت به من الصلوة والصيام لتبين كونها طاهراً وعندى في جميع هذا لاحكام توقف لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص والمستفاد من الاخبار ان بعد ايام الاستظهار استحاضة وانه لا يجب قضاء ما فاتها في ايام الاستظهار مطلقا انتهى كلامه رفع مقامه .
ويظهر ما فيما افاده مما بيناه من كون الثبوت على حاله وكفاية الفوت لوجوب القضاء واستفاده الى التعلق الباقى حين الحيض فلاحاجة في وجوب القضاء الى رواية خاصة يدل عليه وقوله والمستفاد من الاخبار الخ فيه ان عدم وجوب القضاء لا يستفاد من الاخبار ولا دلالة لها عليه لعدم التعرض فيها لوجوب القضاء و عدمه ولا يستلزم الاستظهار ترك العبادة اداءاً وقضاءاً بل لا معنى لعدم وجوب القضاء بعد قول الامام ٧ اقض ما فات كما فات ضرورة ان الترك موجب للفوت بعد الثبوت والتعلق .
واذالم يمكن لها الاستبراء لعمى اوظلمة فعليها الغسل والعبادة لظهور الانقطاع في النقاء وترك غير الواجب مما يحرم عليها لاحتمال بقاء الدم فامرها دائر بين المحذورين ومع عدم امكان كشف الحال يجب الاحتياط ويجب عليها تجديد الغسل كلما احتمل النقاء وعند اليقين لعدم العلم بتأثير الغسل رفع الحدث قبل اليقين.
و يحتمل الفرق فى ذات العادة وغيرها اذا طابق الانقطاع مع انقضاء العادة لضعف احتمال البقاء حينئذ لان العادة في حكم اليقين فيحكم لوجوب الغسل والعبادة على المعتادة وعدم الاعتناء باحتمال البقاء.
ولكني ما اهتديت الى من فرق بينهما ولذا اكتفيت ببيان الاحتمال .
ولو تجاوز الدم عن العشرة فقد استصعب أمر هذه المرئة لامتزاج طهرها بحيضها