كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٣٨
عدم كون الدم بعد العادة نفاسا نعم كون العادة عشرة يوجب الحكم بكون الدم نفاساً.
ومبدء العدد وضع الولد لقول النبي منذ كم ولدت وقول ابيجعفر في رواية مالك بن اعين اذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدة حيضها فيعد العدد من الوضع لا من الرؤبة فلورات الدم فى اليوم الرابع من الوضع واستمر الى العاشر وكانت عادتها السبعة فإن انقطع فى العاشر جعلت تمام الدم نفاساً وان تجاوز عن العاشر كان نفاسها الى السابع فيكون اربعة ايام وبعد السابع استحاضة والبياض السابق عن الدم طهر و بعضهم قال باتمام العادة الى العشرة ومعناه جعل مبدء العدد الرؤية.
ولو لم يكن لها عادة عدت العشرة من الوضع فان انقطع فهو ومع استمرار الدم اليها جعلت ايام العشرة نفاسا والزائد عنها استحاضة .
وان رات الدم متصلا بالوضع الى العشرة وانقطع في العاشر تمام الدم نفاس سواء كانت ذات عادة عشرة اواقل اولم يكن لها عادة.
و هل تعتمد على العادة المتحصلة لها من نفاسات متعددة اذا نفست مرارا و كان نفاسها في كل مرة عدة ايام سواء ظاهر صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي ان عليها الاتباع حيث قال سئلت ابا عبدالله عن النفساء فقال كما كانت يكون مع ما مضى من اولادها و ماجربت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الاربعين الى الخمسين ولاينافى اشتمالها على ما يوافق العامة لان اشتمال الرواية على جملة للتقية لا يمنع من العمل بها بالنسبة الى غير هذه الجملة.
و يؤيدها موثقة ابى بصير عن أبي عبد الله قال النفساء اذا ابتليت بايام كثيرة مكثت مثل ايامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثى ايامها ثم تغتسل وتحتشى وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف ايام نفاسها وا بتليت جلست بمثل ايام امها اواختها او خالتها واستظهرت بثلثى ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى و تغتسل و اما الاستظهار بثلثى ايامها فلا ينافي الروايات