كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٣٣
و يكون بعد العشرة استحاضة و ومع ازدياد الفواصل ووجود الدم مستمراً فالعشرة المتصلة بالقطعة المتقدمة نفاس ان لم تكن ذات عادة ومعها فالنفاس العادة وبعد العادة او بعد العشرة الى ظهور القطعة الثانية ان قلنا استحاضة ان قلنا يتعدد النفاس بتعدد القطعات بوحدة النفاس التفات الى وحدة القطعات فيكون الدم باجمعه تفاساً .
ولوا نقطع الدم بين القطعات فالنقاء الواقع بين الدم والقطعة الثانية ظهر على التعدد والدم ان لم يزد عن العشرة فنفاس مطلقا وان زاد فالعادة نفاس والباقي استحاضة وعلى الوحدة فالمجموع نفاس ان لم يصل النقاء الى العشرة ومع الوصول فالنقاء طهر و يحتمل ان يكون النقاء طهراً مع الزيادة و النقصان و التساوى لعدم دليل يدل على عدم تخلل الطهر بين الدمين فى النفاس مع كونهما نفاسا واحداً ولو طال زمان خروج الولد كثيراً فالدم الخارج بعد الظهور نفاس في طول الزمان ومبدء العشرة وضع التمام فلو انقطع وحصل النقاء ذمع كونها العشرة طهر و مع النقصان فالمجموع نفاس ويحتمل كونها طهراً مع النقصان ايضاً لعدم الدليل على عدم تخلل الطهر فى اثناء النفاس الواحد .
و اما آثار الشباهة فمنها كون النفاس كالحيض فى عدد ما يجب قعود المرئة من الايام بعد وضع التمام فالنفساء كالحائض تترك العبادة من الصلوة والصوم والطواف وغيرها مما يشترط جوازه او صحته بالطهارة بعد ما ترى الدم بعد ظهور راس الولد واذا وضعت تمام الولد عدت من الايام بمقدار قعودها في الحيض فان انقطع الدم والا استظهرت الى عشرة ايام فان انقطعت فنفاسها يكون مجموع العشرة وان جازت عن العشرة فالنفاس هو عادتها في الحيض والباقى استحاضة.
روى المفيد (ره) باسناده عن يونس قال سئلت ابا عبد الله عن امرئة ولدت فرات الدم اكثر مما كانت ترى قال فلتقعد ايام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رات دما صبيا فلتغتسل عند وقت كل صلوة وان رات صفرة فلتوضاً ثم تصل والمراد من الاستظهار بالعشر هو الاستظهار بما يتم به العشرة كما بينا في مبحث الحيض .