كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٢٧
الرواية مضطربة المتن نقل عن الاصحاب رواية وجوب القضاء.
ومقتضى وجوب الجمع بين الصلوتين بالغسل بطلان الصلوة بالاخلال بـه فلواخل بالغسل قبل الظهر ولم يبق من الوقت ازيد من فعل العصر يجب عليها الاغتسال المعصر سواء كان الاخلال نسيانا او عصيانا وكذالحال في المغرب والعشاء.
ويجب عليها الاغتسال بعد الانقطاع لرفع الحدث واقعاً للكثيرة والمتوسطة لان المتوسطة توجب الغسل فهى كبيرة والحدث المنتزع منها حدث اكبروان كانت الكثيرة أكبر منها·
ولو اغتسلت المكثيرة او المتوسطة بالغسل المنزل منزلة الطهارة اى الغسل الاكتفائى واتفق عدم خروج الدم من بدو الشروع فى الغسل وظهر انقطاعه كفى لرفع الحدث لانه وقع بعد الانقطاع وحقيقة الغسل منشأ للطهارة المنافية للحدث.
ولو علمت بالانقطاع مع اتساع الوقت للغسل والصلوة اخرت الى زمن الانقطاع وكذا لورجت الانقطاع مع بقاء الوقت.
و مقتضى كون الوضوء او الغسل مما يكتفى بهما في العبادة جواز قضاء الفوائت لها الا ان التنزيل ورد فى مورد الاداء والاصل فى الحدث ان يكون ما نعاً من صحة العبادة والاكتفاء بالغسل أو الوضوء لدفع العبادة عن الفوت فبعد ما فاتت العبادة وامكن لها الاتيان بها متطهراً بالطهارة الحقيقية لا مجوز للاكتفاء بالطهارة التنزيلية .
ولو عجزت عن الوضوء والغسل تيممت ولكل وضوء وغسل تيمم فيتعدد بتعدد المبدل منه فعلى ما ذهبنا اليه يجب للقليلة خمس تيممات وللمتوسطة كذلك لان التيمم من الغسل اسقط التيمم عن الوضوء كما ان الغسل يسقط الوضوء وفى الكثيرة عليها تيممات ثلثة للأوقات الثلثة وعلى القول بوجوب الوضوء مع الغسل يجب عليها التيممات الخمسة فى القليلة ويزيد واحد للمتوسط للغسل فتصير سنة وفي الكثيرة يزيد ثلثة فتصير ثمانية وحيث ان التيمم منشأ للطهارة الاضطرارية على نحو ما مر في مبحث الوضوء فيجب تأخرها الى آخر الوقت لان الاضطرارية تصح بعد العجز