كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦٢٤
بما افتوابه لان التوقف اولى مما اشتهر من بطلان الصوم بالاخلال بالاغسال او الاغسال النهارية كما ان الرجوع الى الاصل اولى من التوقف الا ان ما ذهب اليه الاصحاب اقرب الى الاحتياط الذى هو طريق النجاة فمقتضى الاحتياط الاغتسال بالاغسال النهارية وتقديم غسل الصبح على الفجر دفعاً لوقوع الصوم في حال الحدث وتجديد الغسل للصبح مع الفصل المعتد به او الاغتسال قريباً الى الصبح ليكفي عن الصلوة والصوم معاً.
و اما غسل الليل للمغرب والعشاء فلا يرتبط بالصوم لانقضاء وقت الصوم بدخول المغرب هذا في الاستحاضة الكبرى واما الوسطى فمقتضى الاحتياط الاغتسال بالغسل الواحد واحوط منه تجديد الغسل قبل الفجر ان لم تغتسل فيه لان الحدث الاكبرع. بر على ما بيناه هوما يجب فى رفعه الغسل فحدث الوسطى بهذا المعنى يكون اكبر واما الصغرى فلم يقل احد بابطالها الصوم مع الاخلال بالوضوئات .
ومنها الطواف والمستفاد من الاخبارانه كالصلوة فى لزوم الغسل لرواية الفضلاء اعنى محمد وفضيل وزرارة كلهم عن ابى جعفر ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر فامرها رسول الله الحسين ارادت الإحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سئلت النبي عن الطواف بالبيت والصلوة فقال لها منذكم ولدت فقالت منذ ثماني عشر فامرها رسول الله ٦ ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .
و لرواية حمران بن اعين قال قالت امرئة محمد بن مسلم وكانت ولوداً اقرء ابا جعفر وقلت له انى كنت اقعد في نفاسِی اربعين يوماً وان اصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوماً فقال ابو جعفر افتاها بثمانية عشر يوماً من قال قلت الرواية اللتى رووها فى اسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن ابِی بکر بذى الحليفة فقالت يارسول الله كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشِی و اهلِی بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت