كتاب الطهارة - محمدرضا الفيض، السمناني - الصفحة ٦١٧
كاف للحكم بالحلية .
وفي صحيحة عبدالله بن سنان ولا بأس بان يأتيها بعلها الا ايام حيضها فيعتزلها زوجها وليس لاحد ان يقول ان قوله ولا بأس الخ بعد قوله المستحاضة الله تغتسل عند صلوة الظهر الى قوله تصلى الفجر فلا يصح الحكم بالجواز على الاطلاق بل يجب تقييده بما بعد الاغتسال لان استثناء عدم البأس بايام الحيض يهدينا الى ان المانع من الجواز هو الحيض لاغير واشتراط صحة الصلوة بالاغتسال لا يدل على اناطة الحل اليه ويقرب من هذه الصحيحة صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن حيث قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد فان الظاهران جملة ياتيها زوجها معطوفة على تغتسل فكانه قال هذه مستحاضة ياتيها زوجها ان اراد ويدل على الجواز صحيحة معوية بن عمار لانه وهذه ياتيها بعلها الا فى ايام حيضها واما قول الامام في رواية فضل وزرارة فاذا حلت لها الصلوة حل لزوجها ان يغشاها فمعناه اذا حلت لها الصلوة بخروجها من الحيض وارتفاعه عنها لان المانع من الغشيان هو الحيض فيرتفع المنع بارتفاعه.
واما الاغتسال المامور به فى رواية مالك بن اعين قال سئلت ابا جعفر عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الايام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها حتى يامرها فتغتسل ثم يغشاها ان اراد فالظاهرانه الاغتسال من الحيض لا الاستحاضة ويكفى فى منع الوجوب احتمال كونه من الحيض وكذا ما ورد في رواية سماعة واما رواية اسماعيل بن عبدالخالق وان كان لها ظهور في كون الغسل للاستحاضة الاانها لا تكافؤ رواية ابن سنان لضعفها وصحتها مع انها لاتابي عن
الحمل على الاستحباب .
فالحاصل انه ليس فى الروايات ما يدل على حرمة وطى المستحاضة ويمكن تخصيص عموم الاية به .